الوثيقة

الحبس عاميين وغرامة 100 الف جنية لصاحب صفحة علي الفيس بوك لترويج منتجات مجهولة المصدر ومقلدة

الوثيقة


فى خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق وبصفة خاصة فى مجال التجارة الاليكترونية , قضت محكمة طنطا الاقتصادية فى الدعوى رقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا وباجماع الآراء بحبس صاحب أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية.
صرح الدكتور / أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم قد جاء فى ضوء الشكوى الواردة والمقيدة برقم 325301 والتى تضرر فيها الشاكى من قيام احدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى Facebook بتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركته واستخدامها فى الاعلان عن منتجات اسمدة وبذور ومخصبات مقلدة .
وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وبالاطلاع على موقع الفيسبوك تبين وجود صفحة تحمل اسم Karim Mokhtar تقوم بعرض منتجات زراعية باستخدام علامة تجارية مقلدة وليس لها اى مقر ، ويتم التعاقد والتوصيل فى اماكن مختلفة يتم تغييرها باستمرار من خلال الصفحة فقط مما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين حول طبيعة العلامة التجارية للمنتج المعلن عنه .
وأشار رئيس الجهاز الى انه قد تم مخاطبة قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الحساب المستخدم فى الصفحة التى تروج للمنتجات المقلدة ومجهولة المصدر ، وقد تم تحديد بيانات صاحبها وتبين أنه من المقيمين بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية ، وقد ثبت لدى الجهاز قيام المسئول عن الصفحة بممارسة نشاط من شأنه ان يؤدى الى تضليل المستهلكين حول طبيعة المنتج المعلن عنه مما حدا بالجهاز الى احالة الأوراق الى نيابة الباجور خلال شهر فبراير الماضى والتى أحالتها بدورها الى محكمة طنطا الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا والتى قضت بمعاقبة السيد / حسن عبد الستار محمد شاهين المدير المسئول عن الصفحة المستخدمة فى بيع المنتجات المجهولة والمقلدة بالحبس لمدة عامين والغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد ارقام 1 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمادة 8 من اللائحة التنفيذية ، ومخالفة القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، وكذلك مخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال رئيس الجهاز ان الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال التجارة الاليكترونية ويسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد ، ويهيب الجهاز بالمستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل العاقد عليها لاسيما وان كان ذلك التعاقد عن بعد او بواسطة وسيلة اليكترونية .
كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .