الوثيقة
وعي صحي يصنع الفرق…ندوة تثقيفية بمركز مصادر التعلم ببنى مزار حول التغذية السليمة ومخاطر السمنة ومرض السكري.صحة المنيا: تقديم 1222 خدمة طبية مجانية لـ 760 مواطناً بقرية مهدية بمركز المنيا ضمن مبادرة “حياة كريمة”مجموعة النماء تطلق الحدث الأهم لعام 2026.. حلول واقعية لأزمات التمويل والتكنولوجيانحو خدمة أكثر كفاءة و إستجابة…تدريب مكثف لمنسقي الشكاوى وخدمة المواطنين ببني مزار.النائب إمام منصور: قانون حماية المنافسة يضرب الاحتكار في مقتل ويعيد ترتيب السوق المصريالنائب أحمد حافظ: سيناء عنوان الصمود.. والتنمية الشاملة امتداد لانتصار الإرادة المصريةدعاء زهران: لا حماية حقيقية للأسرة دون إصدار قانون أحوال شخصية عادل ومتوازنوكيل تشريعية النواب: تحرير سيناء برهنت للعالم أجمع إرادة المصريين لا تُقهر وتراب الوطن لا يُقدر بثمنالنائب مجدي البري يعلن عن قافلة طبية مجانية شاملة لخدمة أهالي الغربيةشركة وينرز: فلسفة جديدة تُعيد تعريف معنى الاستثمار العقاريالمريض شريكٌ وليس مجرد متلقٍ… في كل قرار علاجي حيث صوت المريض مسموع… ورعايته أولويةإصابة 4أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم - الفيوم : حسن الجلاد
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد