الوثيقة
بمشاركة الآلاف ...إنطلاق إحتفالات مولد الإمام جابر الجازولي الثلاثاء المقبلالنائبة غادة البدوي تشيد بجهود مصر في إنهاء حرب غزة: القاهرة تقود طريق السلام وإعادة الإعمارهاني عبد الرحيم لرجال الدين: اخلعوا الزي الأزهري إذا أردتم الحديث في خلافات الأهلي والزمالكهاني عبد الرحيم: وزارة التعليم تبذل جهودًا ضخمة لخروج النتيجة بأعلى درجات الشفافية​أشرف محمود: الوعي المصري يقف سدًا منيعًا أمام التطلعات الهدامة والشائعات المغرضةأشرف محمود: القيادة السياسية تمتلك صبرًا استراتيجيًا وحنكة بالغة في مواجهة التحديات الإقليمية والدوليةكيف أنقذ النبي قريشًا من حرب دامية بسبب الحجر الأسود؟.. عالم بالأوقاف يُجيبعالم بالأوقاف: ذكرى المولد النبوي محطة سنوية متجددة لتصحيح المسار واستلهام العبر في المحبة والسلامخبير أمني: دول الإقليم تدرك قيمة الاستقرار المصري وتترقب أي ثغرة لتقويض مسار التنميةخبير أمني: مؤشرات الحرب العالمية الثالثة تلوح في الأفق.. وهناك صراع محتدم لتقسيم ثروات الشرق الأوسطنافع التراس: قضايا الأمن القومي ليست مجالًا للمزايدة أو ركوب التريندمحمد ثروت هيكل: مصر عصية على الابتزاز وقرارها الاستراتيجي يُبنى وفق الإرادة الوطنية والأمن القومي
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد

الفيديو