الوثيقة
النائبة هبة غالي: توجيهات الرئيس بتقديم أقصى درجات الرعاية للمصريين بالخارج خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط الوطنيةبعد نجاحه الرمضاني.. الإعلامي نوح غالي يفتح صندوق أسرار ”تفاصيل الحكاية” مجددًا على قناة الشمسلرفع كفاءة منظومه النظافه،،،، حملات نظافه مكثفه بقري مركز مطاى.إليزابيث شاكر تطالب بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الكلاب الضالةبعد تدخل النائبة سحر البزار.. تحرك برلماني لتعديل لائحة قانون الإعاقة: المطالبة بالكشف بدون ”سماعة” لضمان حقوق ضعاف السمعادارة بنى مزار التعليمية : مسابقة رواد الاعراب بقاعة مصادر التعلم للسادة معلمين اللغة العربية فى القواعد النحوية - المنيا : حسن...اكرام محمود تتفقد المركز التكنولوجى والادارة الهندسية لمتابعة ملفات التصالح ببنى مزار - المنيا : حسن الجلاددكتورة دينا المصري تكتب: الست اللي يخاف منها الرجلالنائب أشرف سعد سليمان يطالب بحسم أزمة معهد أورام الزقازيق ووضع جدول زمني لاستئناف العملوكيل صحة قنا يعقد إجتماعاً لمراجعة خدمات المبادرات الرئاسية وعيادات نفقة الدولة بالوحدات الصحية وتحسين الآداء.مصـرع طالب بكليه الطب وإصابة زميله في حادث تصادم بالفيوم - الفيوم :حسن الجلادمحافظ أسيوط: توريد 33 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون منذ بدء الموسم واستمرار أعمال الحصاد حتى منتصف أغسطس
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد