الوثيقة
من القطاع المصرفي إلى الاستشارات والتدريب.. عبدالرحمن عبدالعزيز منقل يتوج بالدكتوراه الفخريةزهير عبد العزيز منقل يتوج بالدكتوراه الفخرية.. تكريم لمسيرة دبلوماسية وإنسانية حافلة بالعطاءعبد الرحمن الشيبي.. حامل إرث «مفتاح الكعبة» يتوج بجائزة «الرجل الذهبي 2026» في مصربحضور الآلاف ...الجازولية تحتفل بمولد مؤسسها علي طريقتها الخاصة وتنظم ليلة في حب مصردكتورة فاتن فتحي: تكتب الممرضون الأقرب إلى الخطر.. شكرا وزير الصحة لتكريم العمود الفقري للمنظومة الصحية؟مالك السعيد المحامي يكتب: إحذروا الوقوع فيها.. أخطاء قاتلة تضيع الحقوق في قضايا الحوادث والتعويضات والعمل والتأميناتمدير عام «إمكان IMKAN»: الكوادر الوطنية المؤهلة هي الثروة الحقيقية لمستقبل التنمية في مصرنقابة العاملين بالنيابات والمحاكم تهنئ رئيس نادي قضاة مصر.. وتثمن اهتمامه بدعم العاملين وتعزيز منظومة العدالةبالتعاون مع مجلس الوزراء.. قافلة بنك الشفاء تكشف على 1415 مواطنًا بالشرقية على مدار يومينسفير تركيا بالقاهرة : محمد صلاح يجسد التقارب الثقافي بين مصر وتركيا.. وانضمامه لطرابزون سبور اختيار ينبع من القلبالطريقة الجازولية تجدد بيعتها ودعمها للرئيس السيسي بمناسبة مولد مؤسسها الإمام جابر الجزوليعُمان تؤكد التزامها بدعم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد

الفيديو