الوثيقة
مشاركة إماراتية فاعلة في قمة “بريكس 17” بالبرازيلالمستشار سامح لطفي يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ تحت رمز ”العقرب”اليوم الثالث بلا شكاوى… غرفة عمليات التحالف تؤكد التزام المرشحين بالقواعدمؤمن أشرف: الذكاء الاصطناعي يتطور يوميًا.. والتطبيقات الجديدة سلاح ذو حدينعميد طب المنوفية الأسبق: عمليات تصحيح الإبصار ثورة في الرؤية لحياة بلا قيودلقاء تنسيقي بين ”إنسانيون العالمية” ومؤسسة ”فاتن فتحي” لتعزيز التعاون الصحي والإنسانيقيادي بالشعب الجمهوري: مصر تبذل جهودًا جبارة لإقرار هدنة شاملة في غزة.. والاحتلال عليه الرضوخحزب مصر بلدي يدفع بأحمد حسن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيليةمحمد تيسير مطر يتابع شكاوى المواطنين بخصوص مكتب الشهر العقاري بدار السلاممجلس أمناء ”القائمة الشعبية” يجتمع لمناقشة الترتيبات الانتخابية وتشكيل لجان رئيسيةرئيس حزب الاتحاد: مشاركة مصر في قمة بريكس تؤكد مكانتها العالمية.. وكلمة مدبولي عكست أولويات الاقتصاد الوطنيقناة الشمس تتبنى الإعلامية آلاء عبد العزيز بعد تعافيها وتعيدها للشاشة ببرنامج جديد
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد