الوثيقة
برنامج «في المساء مع قصواء» يعود بتحليلات سياسية واقتصادية الجمعة على 10 منصات إلكترونيةالدكتورة فاتن فتحي تكتب: من الرعاية إلى الشراكة.. دعوة لتحويل خبرات 6.2 مليون مسن إلى مخرجات اقتصادية وعمليةفيديو | محمد يسري يوضح دلالات حرص السيسي على حضور أعياد الكنيسة المصريةالرئيس السيسي يصدر قرارًا بفض دور الانعقاد السادس لمجلس النوابالنقل تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسابات مزيفة تحمل اسم الفريق كامل الوزيرليلى محمود تحصل على ذهبيتين فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت 9 سنوات 2025 / 2026كل عام وأنتم بخير.. التموين تستعد لإقامة معارض أهلاً رمضانضبط المتهم بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الأسلحة البيضاءشيخ الأزهر يهنئ الدكتور محمد أبو موسى على فوزة بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلامأمين العمل الجماهيري بـ«مستقبل وطن» يزور كنائس البحر الأحمر.. ويؤكد: مصر نسيج واحد لا يتجزأالحبس سنة لولية الأمر المتهمة بدهس الطفلة ”جنى” أمام مدرسة الشروقفي حضور السكرتير العام للمحافظة: استعدادات نهائية لافتتاح معرض اليوم الواحد غرب مدينة المنيا
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد

الفيديو