الوثيقة
من حفر الآبار لـ”وقف النخيل”.. ”أحلام مواطن” يكشف كواليس ملحمة الخير لـ”سقيا الماء” في قرى مصرهاني عبد الرحيم: تسوية مديونيات الشركاء الأجانب بنقطة الصفر إنجاز تاريخي باقتصادات الطاقةهاني عبد الرحيم: تصفية 6.1 مليار دولار ديون الشركاء الأجانب إنجاز تاريخي يثبت صلابة اقتصادناوزير الصحة يتفقد مستشفي الكبد والجهاز الهضمي والثلاثي الجامعيين بمحافظة المنيا - المنيا : حسن الجلادطارق عناني يشارك في مؤتمر ”بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي” ويمنح الشيخة وفاء المعلا درع السلام الدوليحزب إرادة جيل يهنئ التنسيقية بمرور 8 سنوات على تأسيسها: نموذج ملهم في تمكين الشباب وصناعة القياداتالرباط تحتضن ندوة علمية حول ”إمارة المؤمنين وصيانة الهدى النبوي” ​حزب الغد يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرور ثمانية أعوام على تأسيسهارئيس المركز : معاينة الوحدات السكنية بقرية بشلقام - المنيا : حسن الجلادصحة المنيا: جولات ميدانية مكثفة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتطوير الصيدليات وغرف التعقيم - المنيا : حسن الجلادمستشفى الفكرية المركزي: استقبال أكثر من 20 ألف مواطن وإجراء 133 عملية جراحية خلال مايو 2026 - المنيا : حسن الجلادأشرف محمود: الأكاديمية العسكرية قفزت لقمة المؤسسات الدولية بالعلم والتكنولوجيا
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد

الفيديو