الوثيقة
د/ أحمد منصور مدير مستشفى صدر المنيايعقد اجتماعًا موسعًا بحضور السادة النواب ورؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى - المنيا : حسن الجلادصحة بنى مزار و استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك - المنيا : حسن الجلادعبد العاطي التمساح عضوًا بهيئة مكتب أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطنلماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟.. عالم أزهري يكشفخبير أمني: الهدوء الحالي مع إيران تأجيل مؤقت للحرب والتهديد النووي ما زال قائمًاخبير أمني: جهات تستغل فيديوهات البحارة المصريين لتأجيج الأوضاع ورفع قيمة الفديةأشرف محمود: النجاة الجماعية تكمن في وحدة الصف العربي وتضامنهاسماء مصابى حادث بنى سويف اليوم على طريق القاهرة اسيوط الغربى - بنى سويف : حسن الجلادمصرع طالبة غرقا من فوق كوبري الشيخ عطا ببنى مزار. - المنيا : حسن الجلادرئيس مدينه مطاي يرفع درجة الإستعداد القصوى والغاء الاجازات، واستعداد جميع المجازر بمطاي لاستقبال الاضاحي .ضمن تطوير وتجميل مداخل المدن ، رئيس مدينه مطاي يتفقد أعمال تجميل وتطوير المدينه، بطريق مصر أسوان الزراعي واستمرار أعمال الدهانات، وري...استعدادًا لعيد الأضحى المبارك نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعًا موسعًا لتكثيف الحملات الرقابية - المنيا : حسن الجلاد
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد

الفيديو