الوثيقة
النائبة نجلاء العسيلي: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بوابة مصر لتعزيز تنافسيتها في الأسواق الأفريقيةسعيد حمود يكتب: خلي بالك دي مصرالنائب سمير الخولي: متابعة جودة الخدمات الصحية ودعم القطاع الدوائي على رأس أولويات لجنة الصحة بدور الانعقاد المقبلالنائبة غادة البدوي: كلمة الرئيس السيسي في منتدى «العلمين – أفريقيا» حملت رسائل مهمة حول مستقبل القارةحسام أشرف زغلول: «إمكان IMKAN» تدعو لتحالفات بين شركات إدارة الوجهات لصناعة مسارات سياحية بلا حدودشيخ صوفية الصين خلال المؤتمر النقشبندي السادس في بخارى : التصوف الحقيقي هو خدمة جميع المخلوقات وبناء جنة الدنيا والآخرةالمصرية للمنتجعات تجدد الثقة في مجلس الإدارة وترسم ملامح خريطة الاستثمار السياحي الجديدةنواب مستقبل وطن يشاركون في المتابعة الميدانية للقافلة الطبية المجانية ووصولها ل 480 مستفيد بقرية السنانيه مركز دمياطخالد السيد: المؤتمر الدولي لرواد الأعمال القانونية يعكس أهمية تطوير آليات تسوية المنازعات الرياضيةاقتصادية النواب: مياه النيل قضية وجودية وقرارات مصر الأخيرة تؤكد قوة موقفهاالنائب سمير الخولي: منتدى العلمين يعكس رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع أفريقياالإعلامية أمل سعد: برنامج ”ساعة اقتصاد” منبر لكل رائد أعمال والقطاع الخاص قاطرة التنمية
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة
⇧

الاقتصاد

الفيديو