الوثيقة
صحة بنى مزار : انطلاق قافلة طبية شاملة بوحدة الرعاية الأساسية اعطو لخدمة الأهالى - المنيا : حسن الجلادطلب عاجل من النائب وليد التمامي لرئيس مجلس الشيوخ موجه للحكومة بشأن حل أزمة تعطل سيستم المعاشاتنجلاء العسيلي: زيارة رئيس مجلس النواب الليبي للقاهرة تؤكد رسوخ الشراكة المصرية الليبية ودور مصر في دعم استقرار المنطقةمحافظ المنيا يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي ملوي ومغاغة لدعم التنمية العمرانية المنيا : حسن الجلادرئيس مدينه مطاي يعقد اجتماع بمديري الإدارات بالمركز ، لمتابعه سير العمل .استمرارًا لتطوير منظومة النقل الحضاري محافظ المنيا يقرر مد فترة إنهاء إجراءات تراخيص الميكروباص 14 راكب حتى 21 يونيو المقبلرئيس المركز : اعمال تجميل ورفع كفاءة منظومة النظافة بأحياء المدينة - المنيا : حسن الجلادمتابعة ميدانية لسير امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٦ - المنيا :حسن الجلادأشرف محمود: حوار الرئيس مع مدير ”مستقبل مصر” يبرهن على الشفافية المطلقةأشرف محمود: اصطفاف الشعب خلف القيادة والجيش صمام أمان الدولةخبير أمني: لم تشهد مصر توسعًا زراعيًا منذ عهد محمد علي إلا في عهد السيسيخبير أمني: الرئيس السيسي عبر بمصر من النفق المظلم
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد