الوثيقة
رئيس المركز تعقد اللقاءات المستمرة لبحث شكاوى المواطنين - المنيا : حسن الجلادرئيس المركز :ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” رفع احدثيات محطة رفع الصرف الصحي ببنى صامت - المنيا : حسن الجلادأشرف محمود: مصر تضبط إيقاع المنطقة وتفكك مخططات تهجير الصراع للضفةأشرف محمود: غياب الجبهة العربية الموحدة يجعل ثروات المنطقة ثمنًا لاتفاقات القوى العظمىخبير أمني: طهران تستغل التهدئة لتجارب تحت الأرض وتحالفها مع الصين وروسيا يغير قواعد اللعبةخبير أمني: جغرافية الأمن القومي المصري تحكمها حسابات دقيقة بـ 3 جبهات استراتيجيةعالم أزهري: إسرائيل مشروع أشبه بـ”الأفعى” يزرع الكراهيةلماذا تكررت قصة موسى كثيرًا في القرآن؟.. عالم أزهري يُجيبأستاذ كيمياء حيوية: غلي اللبن السايب في المنازل لا يقضي على الأمراض الخطيرةحسن الديب يكشف استراتيجية «إمكان IMKAN» لبناء سفن سياحية والترويج لمصر عالميًابالتعاون مع مجلس الوزراء.. قوافل بنك الشفاء المصري تقدم خدماتها الطبية لـ4607 مواطنين في القليوبية والمنوفيةسفير العراق في القاهرة يستضيف نخبة من أبناء الجالية العراقية لتعزيز التواصل والاطلاع على شؤونهم
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد

الفيديو