الوثيقة
مالك السعيد المحامي يكتب: كيف تحمي الزوجة المصرية حقها في قضايا التركات والمواريث الدولية في ظل تعدد الزوجاتسفير منظمة ”إنسانيون العالمية” تؤكد الالتزام بدعم الطفل المبدع وذوي الاحتياجات الخاصة خلال مهرجان الإبداع الدولي بالشرق الأوسط في دورته التاسعةالرئيس التنفيذي لـ «إمكان IMKAN»: إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 يؤكد تنامي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات...وفاء حامد: اكتمال القمر في الدلو يكشف حقائق بدأت قبل 6 أشهرنوح غالي: أم كلثوم هزمت قسوة العاصمة وتفوقت على مطربات جيلها بالإتيكيت والثقافةالنائبة غادة البدوي: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن تطوير التعليم استثمار في مستقبل الدولةياسر فضة: عمرو دياب التجربة الأهم بعد أم كلثوم.. وألبوم ”حبيتك” يكتسح المنصات الرقميةملك الإنسانية : كيف رسّخ محمد السادس تلاحماً استثنائياً مع الشعب المغربي؟أشرف محمود: مصر حائط الصد المنيع أمام مخططات التهجير​أشرف محمود: الاتحاد العربي هو الحل لصد التهديدات الخارجيةوليد التمامي يهنئ محمود صديق بمناسبة تكليفه قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأزهرشيخ الطريقة الجازولية ينعى نجل شقيقة الإمام الأكبر ويقدم واجب العزاء لشيخ الأزهر
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد

الفيديو