الوثيقة
أشرف محمود: نشر صور هدايا الصين في القمامة يهدم الأعراف الدبلوماسيةأشرف محمود: وصول احتياطي النقد الأجنبي لـ 53 مليار دولار شهادة صريحة بأننا نسير في الطريق الصحيحخبير أمني: توثيق التخلص من هدايا الصين خطأ بروتوكولي فادح يُسمم العلاقاتلماذا يندفع المرضى وكبار السن نحو مكة بقلوب فرحة؟.. عالم أزهري يُجيبلماذا إسماعيل هو الذبيح وليس إسحاق؟.. عالم بالأوقاف يحسم الجدل التاريخينافع التراس: حماية البيت المصري تبدأ بجعل الدين المرجعية الأولى والأخيرة عند الخلافأمانة ”الجبهة الوطنية” بالقناطر الخيرية تطلق مبادرة ”معاكم في العيد” تحت رعاية رئيس الجمهوريةفاعليات اليوم الرابع من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار مشوار الألف الذهبيه يبدأ بخطوهالنائب حمادة حلبى في لقاءه بأهالي بردونة الاشراف : مطالبكم على العين والراس ما سنتمكن من حله سنعلنه وما نعجز عنه سنعلمكم...في إطار زياراتها للأحزاب.. وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناقش مع قيادات وأعضاء حزب الغد أهم القضايا السياسية والتشريعيةالإبستيميه والنموذج المعرفي: كيف نستفيد منه في العالم العربي؟..بقلم: عمرو صلاح الغندقليالنائبة غادة البدوي: الإشادة الأممية بإصلاح التعليم تعكس نجاح رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد

الفيديو