الوثيقة
عــــزاء واجــــبالملك محمد السادس يترأس مراسم تعيين الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوريبيان إعلامي هام بشأن حركة الشاحنات المصرية داخل السودانالنائب حازم الريان: رسائل الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية تؤكد أن الوعي الوطني ركيزة أساسية لحماية الدولة وبناء المستقبلالنائب سمير الخولي: حديث الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية يجسد تقدير الدولة لتضحيات أبطال القوات المسلحة ويؤكد أهمية التكاتف الوطني والتمسك بالهوية المصريةالنائب محمد شعيب: رسائل الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر تؤكد أن وعي المصريين صمام أمان الدولةالمدير العام لـ «إمكان IMKAN»: نقل معايير التنظيم والدقة يضمن استدامة الأصول وتعظيم العوائد الاستثماريةرئيس المركز تشهد رفع الجسات تمهيدًا لإنشاء الوحدة الصحية بقرية أم الساس ضمن مشروعات «حياة كريمة»محمود مسلم: الرئيس السيسي أجهض فتنة تعديل الدستورإليزابيث شاكر: رسائل الرئيس السيسي بشأن الدستور تؤكد ثوابت الدولة وترسخ سيادة القانونانبهار الجماهير بأغلفة مجلة أكتوبر.. رواد مترو الأنفاق يتفاعلون بحفاوة مع فعاليات وزارة الثقافة المفاجئةالنائبة نجلاء العسيلي: افتتاح كولومبيا سفارة في القدس المحتلة خطوة مرفوضة.. وحقوق الشعب الفلسطيني خط أحمر
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة
⇧

الاقتصاد

الفيديو