الوثيقة
ملفات على مائدة مناقشات محافظ المنيا مع رؤساء المراكز ومديرى إدارات المحافظة المنيا : حسن الجلادرئيس ”الغد” يوجه بالانتشار بجميع المحافظات: الحزب حلقة الوصل الرسمية لتلبية مطالب المواطنين| صوروداعًا للمياه المالحة.. ”أحلام مواطن” يوثق فرحة الأهالي العارمة بدخول خطوط المياه العذبة لبيوتهمأزهري: الصدقات تختلف باختلاف الفصول.. والماء البارد أفضل قُربة في حر الصيفنقيب الفلاحين: مصر تتربع على المركز الأول عربيًا في امتلاك الحمير بعد تقسيم السودانالفنانة مديحة حمدي تكشف أسرارًا لأول مرة عن رفيق رحلتها عبد الرحمن أبو زهرةهاني عبد الرحيم: عبد الرحمن أبو زهرة رحلة عطاء استثنائية شكلت جزءًا أصيلًا من قوتنا الناعمةأمانة حزب الغد بالبحيرة تعقد اجتماعاً تنظيمياً موسعاً لتعزيز التواصل المجتمعي ودعم العمل الحزبي بدمنهورمصر ع ربة منزل ونجلها وإصابة 4 أشخاص في انقلا ب ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوي - المنيا : حسن الجلادمحافظ المنيا يناقش تطوير الأداء التنفيذي وتحسين الخدمات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمراكز شمال المحافظةإليزابيث شاكر تقود حوارًا مباشرًا مع أهالي أسيوط لبحث الملفات الخدمية والتنمويةمحافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لسوق بني مزار الحضاري لافتتاحه قريبا
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد

الفيديو