الوثيقة
مؤسسة ”تكفيك نعمتي مصر ” تُشيد بإطلاق دليل ”دوّى” بطريقة برايل لتمكين الفتيات ذوات البصيرةعادل زيدان: الأحزاب تلعب دورًا توعويًا محوريًا لإنجاح انتخابات مجلس الشيوخباسم الجمل: تطور آليات الرصد الإليكتروني لوزارة الداخلية يعكس إرادة أمنية واعية لمواجهة الخارجين عن القانونالجيل: مدينة الخيام والاعتداءات الإسرائيلية حلقة في مسلسل تفكيك المنطقة ومعسكر للتهجيرحليمة بولند تتألق في أبها.. حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير في مهرجان الصيفعادل زيدان: لا وسيط بيني وبين المواطنين.. وتجهيز مقر انتخابي بالجيزة لخدمة الأهالي والفلاحينحسين خضير: ”المدينة الإنسانية” في غزة طرح يستهدف طمس هوية الأرضقيادي بالشعب الجمهوري: الغارات الإسرائيلية علي سوريا انتهاكًا للقانون الدولي وتهديد لاستقرار المنطقةحزب الاتحاد يعلن رفض القضاء جميع الطعون ضد مرشحيه.. ويؤكد: نخوض انتخابات الشيوخ على 9 مقاعد في 7 محافظاتنجلاء العسيلي: لم أكن أسعى للضوء.. بل لحل أزمات ذوي الإعاقة في صمت وبإرادة حقيقيةوفد المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي يصل الصومال الفيدرالية لبحث أوجه التعاونحزب صوت مصر: خطة الدولة لملف الغذاء تدعم توفير السلع بأسعار مستقرة وزيادة المنتج المحلي
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد