الوثيقة
حسام أشرف: «إمكان IMKAN» تتبنى رؤية تتجاوز حدود المشروع وتركز على بناء قيمة اقتصادية وتنموية قادرة على الاستمرار”منصة موهوب”.. حين تتحول كلمات الرئيس السيسي إلى مشروع قوميمناهضة التطرف وتعزيز الوسطية: محاضرات مكثفة في الإعتكاف الصيفي للقادرية البودشيشية بالمغربالنائب عبد الخالق إبراهيم يقترح إطلاق مسابقة «عقول مصرية» لمشاركة شباب الجامعات في المشروعات القوميةاكرام محمود فى جولة تفقدية لقري ابوجرج وشلقام - المنيا : حسن الجلادبحضور وائل عيطة : اجتماع وزير التربية والتعليم.. عام دراسي جديد عنوانه الانضباط - المنيا :حسن الجلادرئيس المركز :ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” معاينة لمواقع مقترحة لمحطات معالجة ورفع الصرف الصحي بشلقام وبنى صامترئيس المركز : جولة تفقدية لمتابعة المصالح الحكومية بصندفا - المنيا : حسن الجلادرئيس المركز فى جولة ميدانية لمتابعة حملات النظافة المكبرة بأحياء المدينة - المنيا : حسن الجلادمحافظ المنيا يعقد اجتماعًا لبحث صيانة أعمدة الإنارة وترشيد الاستهلاكالسبت.. انطلاق مؤتمر ”التعليم في مصر بين تحديات الواقع ومتطلبات سوق العمل”.. رؤية وطنية لسد الفجوة بين التعليم والتوظيفالرئيس التنفيذي لـ«إمكان IMKAN»: النجاح في الأسواق المتغيرة لا يصنعه التخطيط وحده.. بل القدرة على التكيف
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد

الفيديو