الوثيقة
طوارئ ”مستشفى صدر المنيا” تنجح في التعامل مع ١١ مصاباً في حادث اتوبيس طلاب عند كمين الصفاوفاء حامد تكشف تأثيرات نارية قوية مع انتقال المريخ إلى الحمل في أبريل 2026إطلاق أول موقع إخباري مصري متخصص في الشؤون الإفريقية ”Zoom Africa News” برئاسة سالي عاطفالدكتور احمد منصور : بحالة جيدة.. استقرار الحالة الصحية لمصابي أتوبيس الجامعةالمغرب ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيرانتعزيزًا للتعاون بين الصحة والتعليم… الإدارة الصحية تعقد اجتماعًا مع الأخصائيين الإجتماعيين بالمدارس وفرق التمريض بوحدات القرى المواطنة.بنك الشفاء المصري يطلق 6 قوافل طبية بالتزامن مع اليوم العالمي للصحةبحضور نواب الشعب رئيس المركز تعقد اللقاءات المستمرة لبحث شكاوى المواطنينإيديكس تفوز بمشروع تطوير ميناء جاف جديد بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع MEDLOGخطوة منك بتفرق.. كيف يواصل الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الزقازيق صناعة الأثرإبراهيم ضيف: التهدئة الحالية فرصة تاريخية لتعزيز أمن الخليج.. وندعو إيران للتخلي عن سياسات التصعيدالطريقة الجازولية : وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران يعكس جهود الرئيس السيسي في ترسيخ السلام والاستقرار بالشرق الأوسط
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة

الاقتصاد

الفيديو