الوثيقة
دفعة 1990 بكلية الشرطة تحتفي بأربعة عقود من الذكريات.. لقاء يجدد عهود الوفاء والزمالة ومحبة الوطنهاني العوضي: استنساخ التجارب العقارية يُهدد الاستثمارات ويخالف بيئة مصرهاني العوضي: مبيعات الساحل الشمالي تجاوزت 10 مليارات دولار وتدحض الشائعاتخالد عودة: لا وجود للفقاعة العقارية في مصر.. والسوق بحاجة لـ 5 ملايين وحدة حتى 2030خالد عودة: الاستثمار العقاري كالذهب طويل الأجل.. والعبور الجديدة ملاذ المستثمرين القادموليد التمامي يعلن انتهاء موافقات ”مستشفى الزرقا الجديد” بدمياط بطاقة 300 سرير وتكلفة 3 مليارات جنيه تمهيدًا لبدء التنفيذاجتماع مدير عام إدارة بني مزار التعليمية لمناقشة نتائج متابعة المدارسضمن «مشروعات حياة كريمة» رئيس المركز تتابع تسليم مواقع الوحدات الصحية بقرى بني مزار تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية‏كلية الصيدلة تتوج ببطولة دورة الصداقة الخامسة ‏لخماسيات كرة القدم بجامعة الإسكندريةعزة أبو سيف: طالبة من ذوي الهمم حققت 87% من أول اختبار بإرادة صلبة وشاشات ذكيةعزة أبو سيف: المذاكرة الطويلة لا تضمن الدرجات العالية وطريقة التدريب الخاطئة هي السببعزة أبو سيف: كراهيتي للروتين وحاجة الطالبات الماسة كانتا السر وراء انتقالي للقدرات والتحصيلي
الاقتصاد

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.
ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".
وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستثمار الاجتماعات كورونا الوثيقة
⇧

الاقتصاد

الفيديو