الوثيقة
ياسر فضة: سيف العدالة يثبت أن القانون هو السيد الأوحد.. وأمن المواطن غايتنا الأولىرئيس ”الرفق بالحيوان”: أعداد كلاب الشوارع تتضاعف من 15 إلى 40 مليونًا خلال عقد واحدالنائب أشرف أمين: ”نظام الطيبات” صُنع في بؤرة الجدل الرقميبرلمانية تفجر مفاجأة: إبادة الكلاب في البحيرة تسببت في هجوم مرعب للثعابين والفئرانناشطة بيئية: إبادة الكلاب حل لم يثبت نجاحه تاريخيًامساعد وزير الداخلية الأسبق: صبري نخنوخ يواجه المؤبد والإعدام بعد حزمة جرائم مغلظةمختار جمعة: ثواب تعلم الطب والهندسة والفيزياء لا يقل أجرًا عند الله عن دراسة الفقه والحديثماجد منير: الوعي والمعرفة أقوى من السلاح العسكري.. والتعليم قضية أمن قوميمختار جمعة: القابض على وقاره الإعلامي في زمن هوس الترند كالقابض على الجمررشا راغب: إدراج الوعي الإعلامي بالمناهج ضرورة لحماية أطفالنا من الشاشات الذكيةرشا راغب: لا بناء لدولة قوية دون اقتصاد معرفة يرتكز على رأس المال البشرينافع التراس: العلم والإعلام محركان أساسيان لصناعة القوة
محافظات

أعضاء جمعية مرضى الكبد والكلى بميت أبو خالد يؤكدون بطلان اجتماع الجمعية العمومية بمركز ميت ابو خالد بالدقهلية

الوثيقة

حالة من الغضب تسود بين أعضاء الجمعية العمومية للجمعية المصرية لمرضى الكبد والكلى، ببلدة ميت أبو خالد، التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، بسبب مخالفات منسوبة لمجلس إدارة الجمعية، والتي كان آخرها الإعلان عن عقد جمعية عمومية يوم ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ م، لمناقشة ميزانيتي عامي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وذلك بالمخالفة للقانون.

أكد عدد من الأعضاء أنهم تقدموا بشكاوى لإدارة التضامن الاجتماعي بميت غمر، يطالبون فيها بوقف عقد الجمعية العمومية المزمع عقدها، حيث أن إجراءاتها تخالف صحيح القانون، فلا يجوز قانونًا مناقشة ميزانيتي سنتين ماليتين متتاليتين في جمعية عمومية واحدة، إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا لم تُعقد الجمعية العمومية في موعدها عن السنة السابقة، ولم يتم اعتماد ميزانيتها، بسبب ظروف قهرية، أو تقصير من مجلس الإدارة، وتمت دعوة جمعية عمومية طارئة/عادية لاحقًا لمناقشة الميزانيتين معًا.

وأشار الأعضاء إلى أن المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 تنص على أنه «تعقد الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل سنويًا خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، وبالتالي يجب مناقشة واعتماد الميزانية لكل سنة مالية على حدة».

وقال الأعضاء إن عدم عقد الجمعية العمومية في موعدها لمناقشة ميزانية سنة معينة، يُعتبر مخالفة إدارية جسيمة، وإذا تم تأجيل مناقشة ميزانية سنة معينة، يجب توضيح السبب رسميًا في الدعوة للجمعية العمومية التالية.

وأوضح الاعضاء أن هذا المجلس عقد أكثر من جمعية عمومية في خلال العامين، ولم يتم مناقشة الحسابات الختامية خلالها، ولم تكن هناك أي ظروف قهرية تمنع عقد اجتماعات جمعية عمومية وهو الأمر الذي يعد مخالفة جسيمة.

ولفت الأعضاء إلى أن مجلس إدارة الجمعية ارتكب مخالفة صريحة للمادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي ، والتي تلزم الجمعية بنشر ميزانيتها السنوية والحساب الختامي على موقعها الإلكتروني، أو في مقرها الرئيسي، قبل عرضها على الجمعية العمومية، بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، حتى يتمكن الأعضاء من الاطلاع عليها.. وهو ما لم يفعله مجلس الإدارة حيث لم يقم بنشر أي بيانات خاصة بالحسابات الختامية على موقع الجمعية الإلكتروني أو أى وسيلة نشر أو داخل المقر؛ ما يعد مخالفة أيضا لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في المادة 28 من القانون.

24eeab20954d.jpg
412acd804fb1.jpg
77f4855a5ed6.jpg
c3bf7d1190f0.jpg
de371202e973.jpg
مين ابوخالد مرضى الكلى مرضى الكبد

محافظات