مجلس الشيوخ: الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لتوصيل الكهرباء غير القانوني
وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 70 من مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.
وتنص المادة كما وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التياري الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

.png)

























