الوثيقة
حزب شعب مصر: الوساطة المصرية تنقذ غزة من كارثة إنسانيةأحمد محسن: تحركات مصرية حاسمة وراء موافقة حماس على الهدنة وحماية المدنيين في غزةصوت مصر: مصر تحمي القضية الفلسطينية من التهميشأبرزها 21.483 طلب إحاطة.. النائب محمد تيسير مطر يقدم كشف حساب عن حصاد 5 سنوات تحت قبة البرلمان/ إنفو جرافرئيس حزب الاتحاد: مقترح مصر لإنهاء الحرب على غزة وموافقة حماس تعكس ريادتها الدبلوماسيةقيادي بحماة الوطن: المقترح المصري القطري بهدنة غزة يقطع الطريق على مخططات الاحتلالبرلمانية: موافقة حماس على هدنة غزة تتويج لجهود مصر لدعم القضية الفلسطينيةخبير يكشف للإعلامية الحسناء شريف: لماذا يفضل المصريون عيار 21 رغم أن عيار 14 أفضل للاستثمار؟نصائح ذهبية للمواطنين.. كيف تستثمر في الذهب بأمان؟صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس خارطة طريق لتعزيز الاستقرار النقدي وزيادة الحصيلة الدولارية وتمكين القطاع الخاصطارق عناني: دعم القضية الفلسطينية موقف تاريخي واستراتيجي لا يتزعزععبدالله دهيس يعلن نيته الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة البلينا
الأخبار

مجدي مرشد :حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع المسؤولية الطبية يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين المريض ومقدم الخدمة

الوثيقة

مجدي مرشد :حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع المسؤولية الطبية يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين المريض ومقدم الخدمة

ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب إعلان لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن استجاب مجلس النواب لمطالب الأطباء بحذف هذه المادة يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة وتحقيق الاستقرار في القطاع الصحي مشيرا إلى أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم

وأشار إلى أن تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى كان فقط على كل خطأ طبي نتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.

وأشار إلى أنه يجب تصنيف الأضرار التى تحدث لملتقى الخدمة الطبية نتيجة تقديم خدمة طبية له إلى ثلاث أنواع نوع لا حساب ولا عقاب له وهي الضرر نتيجة مضاعفات أو آثار جانبية للتدخل الطبى مكتوبه وثابته علميا وهذه تمثل حوالي ٧٥٪؜ من حالات شكاوى المرضى ودى لا عقاب عليها ولا مسئولية طبية تقع على مقدم الخدمه وهذا لابد من التفريق بينه وبين الأخطاء الطبية الأخرى لأن هذا النوع من الضرر لا يخضع نهائيا للمسئولية الطبية ومن يقرر هذا هى اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنصوص عليها فى القانون

وتابع ان النوع الثاني وهو الأخطاء الطبية الواقعة تحت طائلة المسؤولية الطبية وهى إما أخطاء طبية مهنية تحدث نتيجة تدخل طبية من طبيب متخصص ولديه الإمكانيات و الشهادات والتراخيص التى تسمح بإجراء التدخل وفى مكان مرخص ومعد لإجراء وعلى الرغم من هذا حدث خطأ طبى وهذا هو خطأ طبى يقع تحت طائلة المسؤولية الطبية المدنية وهنا يكون الأمر خاضع للتعويض وتقديره من خلال الصندوق الخاص بالتعويضات دون عقوبات سالبة للحريات أو غرامات

وأضاف " أما النوع الأخير من الأخطاء الطبية وهى الأخطاء الطبية الجسيمة كالاهمال أو العمل فى غير التخصص أو العمل فى منشأة غير مرخصة وغير معدة لتقديم الخدمة أو قدم الخدمة بإجراء غير ثابت علميا ونتج عنه الضرر وكل هذه أخطاء طبية جسيمة يجوز فيها توقيع عقوبة بالحبس والغرامة مؤكدا أن كل هذه الأنواع من الأخطاء الطبية يتم تصنيفها من قبل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجان الفرعية المنبثقة عنها .

الأخبار