الوثيقة
مدحت الكمار: مشروعات ”مستقبل مصر” دليل على رؤية رئاسية لبناء اقتصاد قوي ومستدامقيادي بـ”الإصلاح والنهضة”: صراع النواب أكثر شراسة.. ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%النائب وليد التمامي يشكر عمومية تعاونية الإنشاء والتعمير بدمياط علي تجدد الثقة فى مجلس الإدارةالجبهة الوطنية يُعلن اختيار عبد البصير وهبة أمينًا عامًا مساعدًا للحزب بمحافظة القاهرةحاتم باشات وقائمته “في حب هليوبوليس” يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس إدارة الناديستوري كاتشرز.. منصة تُوثّق حكايات إنسانية تُثبت أن الإرادة أقوى من المستحيلانطلاق الموسم الثالث من برنامج أسانسير الحياة على قناة هي للإعلامية هدى الجنديدعم الأبطال الرياضيين ورعاية الأنشطة المجتمعية.. رامي نصر يواجه حملات التشويه بالعمل الميدانينائب رئيس حزب الاتحاد: رد الرئيس للقانون يعكس حرصًا على تعزيز العدالة وضمان حقوق المتهمينتهنئة خاصة للأستاذة خلود الجوهري بمناسبة عيد ميلاد سيادتهافتح باب الحجز للمرحلة ”ج” في أبراج مدينة نصر.. ومستهدف مليار جنيه مبيعاتالنائب عادل عتمان: تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة محورية لترسيخ مبادئ الحق والعدل
الأخبار

محام يكشف عن عقوبة الامتناع عن تسليم قائمة المنقولات للزوجة

 المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية
المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية

كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، عن الخطوات القانونية لاسترداد قائمة المنقولات الزوجية.

وقال "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية هدير سمير، ببرنامج "كلمة حلوة"، المذاع على قناة TeN، إن الزوجة تتقدم أولًا ببلاغ في قسم الشرطة، وتلجأ بعدها للقضاء في حالة امتناع الزوج عن تسليم المنقولات، وتُطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن الزوج يُعاقب بالحبس من يوم إلى ثلاث سنوات، وقد يتم إلزامه أيضًا بتعويض مدني مؤقت.

وأكد أن الزوج مُلزم بالتوقيع والبصمة على كل ورقة في القايمة، خاصة إذا كانت مكونة من أكثر من صفحة، كما يجب كتابة رقم كل صفحة وتوضيح أنها تابعة للقائمة الأصلية، حتى لا يتم التلاعب أو الطعن في التسلسل أو الأصالة.

ونصح بكتابة القايمة على الكمبيوتر لضمان الوضوح وتفادي التزوير أو الطعن في الخط اليدوي، مع التوجه بعد ذلك إلى الشهر العقاري لتوثيقها، أو رفع دعوى صحة توقيع لضمان حمايتها من الطعن لاحقًا.

وتطرق إلى قضية زواج الزوج من أخرى دون علم الزوجة الأولى، مؤكدًا أن من حقها رفع دعوى تطليق للزواج بأخرى خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج الثاني، مشددًا على أن "المعرفة" هي الأساس وليس تاريخ الزواج نفسه، وفي حالة التحايل وعدم إرسال إعلان الزواج عبر المأذون، يمكن للزوجة إثبات ذلك من خلال خطاب من البريد يفيد بعدم استلام الإعلان، مما يُعتبر عدم إعلان قانوني، ولكن للحصول على حكم تطليق، يجب أن تُثبت الزوجة وجود ضرر نفسي، معنوي، أو مادي، وقع عليها بسبب زواج الزوج بأخرى، ويتم ذلك من خلال شهود مقبولين قانونًا – ويُستثنى منهم الأب والأم لأن القانون يمنع الأصل من الشهادة للفرع – ويفضل أن يكونوا شهودًا لديهم قدرة على التعبير ومواكبة الأحداث.

وأوضح أن القاضي لا يعتد بمجرد الشعور بالغيرة، لأنها تُعد "غريزة مؤقتة"، إنما يُشترط إثبات تضررها بشكل فعلي، مثل إهمال الزوج للبيت أو تقليص نفقته بسبب وجود زوجة أخرى.

الأخبار