الوثيقة
محمد الإشعابي: مباراة مصر والأرجنتين عرت العنصرية الرياضية وزيف الشعارات الدوليةنوح غالي: هاني شاكر ليس مجرد مطرب بل مرحلة كاملة من تاريخ الأغنية العربيةمناقشات ثرية ولأول مرة توافق بين الموالاة والمعارضة داخل التشريعية على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامةالعميد هيثم محمد فؤاد: إمكان IMKAN تؤمن بأن الأمن هو البوابة الحقيقية لازدهار السياحة في مصربعد اجتياز لجنة القيادات.. تكليف هالة صلاح شاهين مديرًا لمدرسة المساعي بنات باشمونمحمود مسلم: نعيش أياما من الفخر بسبب الأوكتاجون وذكرى 30 يونيو وأداء المنتخب في كأس العالماكرام محمود فى جولة تفقدية لقرية ابوجرج - المنيا : حسن الجلادحسن الديب: المشروعات القومية في عهد الرئيس السيسي صاغت مستقبلًا جديدًا للاستثمار والتنمية في مصرالاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين يعلن انضمام المهندس محمد فراج لعضويتهنجلاء العسيلي تطالب باستثمار أصول الأوقاف المعطلة منذ 2010 لخدمة ذوي الإعاقة وتعزيز المسئولية المجتمعيةرئيس المركز:استمرار الجولات الميدانية لمتابعة تقنين اراضى املاك الدولة ببنى مزاراكرام محمود فى جولة ميدانية للحملة الميكانيكية
الأخبار

محام يكشف عن عقوبة الامتناع عن تسليم قائمة المنقولات للزوجة

 المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية
المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية

كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، عن الخطوات القانونية لاسترداد قائمة المنقولات الزوجية.

وقال "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية هدير سمير، ببرنامج "كلمة حلوة"، المذاع على قناة TeN، إن الزوجة تتقدم أولًا ببلاغ في قسم الشرطة، وتلجأ بعدها للقضاء في حالة امتناع الزوج عن تسليم المنقولات، وتُطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن الزوج يُعاقب بالحبس من يوم إلى ثلاث سنوات، وقد يتم إلزامه أيضًا بتعويض مدني مؤقت.

وأكد أن الزوج مُلزم بالتوقيع والبصمة على كل ورقة في القايمة، خاصة إذا كانت مكونة من أكثر من صفحة، كما يجب كتابة رقم كل صفحة وتوضيح أنها تابعة للقائمة الأصلية، حتى لا يتم التلاعب أو الطعن في التسلسل أو الأصالة.

ونصح بكتابة القايمة على الكمبيوتر لضمان الوضوح وتفادي التزوير أو الطعن في الخط اليدوي، مع التوجه بعد ذلك إلى الشهر العقاري لتوثيقها، أو رفع دعوى صحة توقيع لضمان حمايتها من الطعن لاحقًا.

وتطرق إلى قضية زواج الزوج من أخرى دون علم الزوجة الأولى، مؤكدًا أن من حقها رفع دعوى تطليق للزواج بأخرى خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج الثاني، مشددًا على أن "المعرفة" هي الأساس وليس تاريخ الزواج نفسه، وفي حالة التحايل وعدم إرسال إعلان الزواج عبر المأذون، يمكن للزوجة إثبات ذلك من خلال خطاب من البريد يفيد بعدم استلام الإعلان، مما يُعتبر عدم إعلان قانوني، ولكن للحصول على حكم تطليق، يجب أن تُثبت الزوجة وجود ضرر نفسي، معنوي، أو مادي، وقع عليها بسبب زواج الزوج بأخرى، ويتم ذلك من خلال شهود مقبولين قانونًا – ويُستثنى منهم الأب والأم لأن القانون يمنع الأصل من الشهادة للفرع – ويفضل أن يكونوا شهودًا لديهم قدرة على التعبير ومواكبة الأحداث.

وأوضح أن القاضي لا يعتد بمجرد الشعور بالغيرة، لأنها تُعد "غريزة مؤقتة"، إنما يُشترط إثبات تضررها بشكل فعلي، مثل إهمال الزوج للبيت أو تقليص نفقته بسبب وجود زوجة أخرى.

الأخبار

الفيديو