الوثيقة
الأهلى إلى ربع نهائى إفريقيا بتعادل صلب أمام شبيبة القبائلترشيح دولي يعكس الحضور الإعلامي الإنساني.. ليندا خالد مرشحة لمنصب سفيرة نوايا حسنة من جامعة كامبريدجشوبير يتألق ويحافظ على شباك الأهلى أمام شبيبة القبائل فى الشوط الأولنائبة التنسيقية تسأل التربية والتعليم عن جدوى محتوى قنوات مدرستناإيهاب محمود.. وجه سياسي واقتصادي بارز في الإسكندريةرسميًا.. توروب يُعلن تشكيل الأهلى النارى لموقعة شبيبة القبائلقناة مفتوحة على نايل سات تنقل مواجهة الأهلى وشبيبة القبائل مجانًاالدكتورة نشوى عطا تكشف عوامل ضعف المناعة النفسية وأسرار النضج العاطفيرنا الزعبي: ”SOS” الأردنية ليست مجرد دور رعاية بل هي صناعة للأمل وإعادة بناء للإنسانتنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج ... تحرير 2238 مخالفة تموينية متنوعة خلال 30 يوم .. وضبط كميات من سلع مختلفة مجهولة المصدر...محافظ أسيوط يهنئ اللاعب كريم وليد عبد الرحمن لفوزه بذهبية بطولة الجمهورية للمصارعة للبراعممحافظ المنيا يعلن انطلاق اليوم السبت المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء
الأخبار

مجدي مرشد :حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع المسؤولية الطبية يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين المريض ومقدم الخدمة

الوثيقة

مجدي مرشد :حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع المسؤولية الطبية يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين المريض ومقدم الخدمة

ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب إعلان لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن استجاب مجلس النواب لمطالب الأطباء بحذف هذه المادة يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة وتحقيق الاستقرار في القطاع الصحي مشيرا إلى أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم

وأشار إلى أن تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى كان فقط على كل خطأ طبي نتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.

وأشار إلى أنه يجب تصنيف الأضرار التى تحدث لملتقى الخدمة الطبية نتيجة تقديم خدمة طبية له إلى ثلاث أنواع نوع لا حساب ولا عقاب له وهي الضرر نتيجة مضاعفات أو آثار جانبية للتدخل الطبى مكتوبه وثابته علميا وهذه تمثل حوالي ٧٥٪؜ من حالات شكاوى المرضى ودى لا عقاب عليها ولا مسئولية طبية تقع على مقدم الخدمه وهذا لابد من التفريق بينه وبين الأخطاء الطبية الأخرى لأن هذا النوع من الضرر لا يخضع نهائيا للمسئولية الطبية ومن يقرر هذا هى اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنصوص عليها فى القانون

وتابع ان النوع الثاني وهو الأخطاء الطبية الواقعة تحت طائلة المسؤولية الطبية وهى إما أخطاء طبية مهنية تحدث نتيجة تدخل طبية من طبيب متخصص ولديه الإمكانيات و الشهادات والتراخيص التى تسمح بإجراء التدخل وفى مكان مرخص ومعد لإجراء وعلى الرغم من هذا حدث خطأ طبى وهذا هو خطأ طبى يقع تحت طائلة المسؤولية الطبية المدنية وهنا يكون الأمر خاضع للتعويض وتقديره من خلال الصندوق الخاص بالتعويضات دون عقوبات سالبة للحريات أو غرامات

وأضاف " أما النوع الأخير من الأخطاء الطبية وهى الأخطاء الطبية الجسيمة كالاهمال أو العمل فى غير التخصص أو العمل فى منشأة غير مرخصة وغير معدة لتقديم الخدمة أو قدم الخدمة بإجراء غير ثابت علميا ونتج عنه الضرر وكل هذه أخطاء طبية جسيمة يجوز فيها توقيع عقوبة بالحبس والغرامة مؤكدا أن كل هذه الأنواع من الأخطاء الطبية يتم تصنيفها من قبل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجان الفرعية المنبثقة عنها .

الأخبار

الفيديو