الوثيقة
عزاء واجب .. اللواء أحمد هشام ينعي وفاة مذيعة القناة الثانية نيفين القاضيوكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريممحافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمتابعة المشروعات الاستثمارية وتعزيز التنميةمحمد يسري يكتب: طبقات فحول الصحفيينالذكاء الاصطناعي بين النمو والبطالة.. لماذا تخسر الشركات العربية سباق ‏التحول الرقمي؟مع مطلع العام الجديد.. محافظ المنيا يستهل 2026 بجولة ميدانية لتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة بحي جنوب المنيافي أول يوم عمل.. الدكتور محمد جمال يضع ”الانضباط الميداني” شعاراً لمنظومة الصحة بأسيوطمحافظ أسيوط يترأس المجلس التنفيذي ويستعرض أولويات العمل التنموي وخطط تحسين الخدمات خلال عام 2026عصام مرعى: إنقاذ الزمالك بات ضرورة ملحة لإعادته إلى مكانته الطبيعية بين كبار القارةنجم الزمالك السابق: عدد من رجال الأعمال داخل مجلس إلادارة يستفيدون من اسم النادىمحافظ المنيا: مبادرة «بداية أمل» لمحو الأمية إنجاز يتحقق على أرض الواقع المنيارئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي العلوم والزراعة
الأخبار

مجدي مرشد :حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع المسؤولية الطبية يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين المريض ومقدم الخدمة

الوثيقة

مجدي مرشد :حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع المسؤولية الطبية يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين المريض ومقدم الخدمة

ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب إعلان لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن استجاب مجلس النواب لمطالب الأطباء بحذف هذه المادة يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة وتحقيق الاستقرار في القطاع الصحي مشيرا إلى أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم

وأشار إلى أن تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى كان فقط على كل خطأ طبي نتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.

وأشار إلى أنه يجب تصنيف الأضرار التى تحدث لملتقى الخدمة الطبية نتيجة تقديم خدمة طبية له إلى ثلاث أنواع نوع لا حساب ولا عقاب له وهي الضرر نتيجة مضاعفات أو آثار جانبية للتدخل الطبى مكتوبه وثابته علميا وهذه تمثل حوالي ٧٥٪؜ من حالات شكاوى المرضى ودى لا عقاب عليها ولا مسئولية طبية تقع على مقدم الخدمه وهذا لابد من التفريق بينه وبين الأخطاء الطبية الأخرى لأن هذا النوع من الضرر لا يخضع نهائيا للمسئولية الطبية ومن يقرر هذا هى اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنصوص عليها فى القانون

وتابع ان النوع الثاني وهو الأخطاء الطبية الواقعة تحت طائلة المسؤولية الطبية وهى إما أخطاء طبية مهنية تحدث نتيجة تدخل طبية من طبيب متخصص ولديه الإمكانيات و الشهادات والتراخيص التى تسمح بإجراء التدخل وفى مكان مرخص ومعد لإجراء وعلى الرغم من هذا حدث خطأ طبى وهذا هو خطأ طبى يقع تحت طائلة المسؤولية الطبية المدنية وهنا يكون الأمر خاضع للتعويض وتقديره من خلال الصندوق الخاص بالتعويضات دون عقوبات سالبة للحريات أو غرامات

وأضاف " أما النوع الأخير من الأخطاء الطبية وهى الأخطاء الطبية الجسيمة كالاهمال أو العمل فى غير التخصص أو العمل فى منشأة غير مرخصة وغير معدة لتقديم الخدمة أو قدم الخدمة بإجراء غير ثابت علميا ونتج عنه الضرر وكل هذه أخطاء طبية جسيمة يجوز فيها توقيع عقوبة بالحبس والغرامة مؤكدا أن كل هذه الأنواع من الأخطاء الطبية يتم تصنيفها من قبل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجان الفرعية المنبثقة عنها .

الأخبار

الفيديو