الوثيقة
نجلاء العسيلي: «الدلتا الجديدة» ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس السيسي في بناء مستقبل مصر الزراعيالنائبة غادة البدوي: مشروع الدلتا الجديدة الذي افتتحه الرئيس السيسي نقلة كبرى في الأمن الغذائيملفات على مائدة مناقشات محافظ المنيا مع رؤساء المراكز ومديرى إدارات المحافظة المنيا : حسن الجلادرئيس ”الغد” يوجه بالانتشار بجميع المحافظات: الحزب حلقة الوصل الرسمية لتلبية مطالب المواطنين| صوروداعًا للمياه المالحة.. ”أحلام مواطن” يوثق فرحة الأهالي العارمة بدخول خطوط المياه العذبة لبيوتهمأزهري: الصدقات تختلف باختلاف الفصول.. والماء البارد أفضل قُربة في حر الصيفنقيب الفلاحين: مصر تتربع على المركز الأول عربيًا في امتلاك الحمير بعد تقسيم السودانالفنانة مديحة حمدي تكشف أسرارًا لأول مرة عن رفيق رحلتها عبد الرحمن أبو زهرةهاني عبد الرحيم: عبد الرحمن أبو زهرة رحلة عطاء استثنائية شكلت جزءًا أصيلًا من قوتنا الناعمةأمانة حزب الغد بالبحيرة تعقد اجتماعاً تنظيمياً موسعاً لتعزيز التواصل المجتمعي ودعم العمل الحزبي بدمنهورمصر ع ربة منزل ونجلها وإصابة 4 أشخاص في انقلا ب ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوي - المنيا : حسن الجلادمحافظ المنيا يناقش تطوير الأداء التنفيذي وتحسين الخدمات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمراكز شمال المحافظة
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو