الوثيقة
ياسر فضة: ”الأوكتاجون” شاهد عيان على طفرة تنموية وعسكرية غير مسبوقة في عهد السيسيأستاذ بجامعة عين شمس: المناهج الحالية صُممت بدرجة عالية من التعقيد لا تناسب سن الطلابرفعت فياض: الدروس الخصوصية سرطان يلتهم 80 مليار جنيه سنويًا من جيوب المصريينناقد رياضي: محمد هاني لا يلتفت للسوشيال ميديا وهو بين الأفضل في المونديالناقد رياضي: مواجهة الأرجنتين لم تعد مرعبة والفراعنة لا يهابون الكباروفاء حامد تحذر من إضطرابات في الإتصالات وتأجيلات بالسفر خلال تراجع عطاردحزب الغد يناقش قانون الإيجار القديم .. ويطرح مشروعًا متكاملًا لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجربرئاسة الدكتورة عبير جليح.. المعرض المصري السعودي للامتياز التجاري يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي العربيشيخ الجازولية : افتتاح ”الاوكتاجون” يثبت أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقةرئيس المركز :ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” رفع المجثات لمحطه الصرف الصحي بقريه السلامالنائب مصطفى مزيرق: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يعكس انتقال مصر إلى مرحلة الدولة القادرة على إدارة المستقبلإبراهيم ضيف: القيادة الاستراتيجية الجديدة عنوان لقوة الدولة ورسالة بأن أمن مصر لا يقبل المساومة
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو