الوثيقة
دكتورة دينا المصري تكتب: اختفاء الزواجإنها الامارات يا سادةمحمد صالح: حديث الرئيس السيسي يعكس ثوابت الدولة المصرية في دعم السلام.. ومطالب ترامب بوقف الحرب خطوة مهمة لاحتواء التصعيدالنائبة سوزي سمير: كلمة الرئيس السيسي في إيجبس 2026 رسالة سلام وإنسانية للعالمأمين سر «تعليم الشيوخ»: كلمة الرئيس في «إيجبس 2026» تؤكد أولوية السلام وتجنب تداعيات الحربالنائبة عبير عطا الله: رسالة الرئيس السيسي لترامب تجسد دور مصر كصوت للعقل والإنسانيةإسلام عوض: ترشيد الكهرباء مسؤولية وطنية في مواجهة تداعيات حرب الطاقة العالميةمحمد ثروت يهنئ السفير نبيل فهمي بتولي أمانة الجامعة العربية: انتصار للدبلوماسية الرصينةرئيس اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي: اختيار السفير نبيل فهمي أمينًا عامًا طوق نجاة أخير لجامعة الدول العربيةرشاد عبدالغني: قرارات الحكومة بزيادة الأجور وتوفير السلع الأساسية تخفف الأعباء عن المواطنينخبير اقتصادي: طرح «سند المواطن» يعزز الشمول المالي ويوفر أداة ادخارية آمنة للمصريينالنائب مصطفى مزيرق: ضربات الداخلية ”استباقية حاسمة” وتؤكد يقظة الدولة في مواجهة الإرهاب
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث