الوثيقة
الحديوي: ”وطن السلام” ليس مجرد شعار بل واقع نعيشه كل يوم بفضل تضحيات أبناء هذا الوطنمستشفى دار الإسراء ترد بحسم: لا إهمال طبي في واقعة الطفل ”آدم”.. والنيابة العامة تؤكد براءة المستشفىمصر تقود التحول النووي في أفريقيا بمشروع محطة الضبعة العملاقةدعاء زهران: احتفالية ”وطن السلام” جسدت القوة الناعمة المصريةأحمد صلاح يكتب: أنا وأنت والجابابنتين والعملة الصعبةأمين تنظيم حماة الوطن: نفخر اليوم بتحقيق المرتبة الثانية داخل البرلمان المصري بفضل أبناء حزبنااختيار د.أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية رئيسًا لمركز دراسات ”باستيت”.. وقصواء الخلالي تؤكد: أستاذ الأساتذة وصاحب منهجية عظيمةأعضاء جمعية مرضى الكبد والكلى بميت أبو خالد يؤكدون بطلان اجتماع الجمعية العمومية بمركز ميت ابو خالد بالدقهليةالنائب حسام المندوه: أمن المواطن هو الأساس.. والدولة المصرية تحقق إنجازات غير مسبوقة بقيادة الرئيس السيسيالنائبة هند رشاد: المرحلة المقبلة تتطلب عملًا جادًا وبرنامجًا يلامس احتياجات المواطنالسيرة الذاتية للدكتور محمد حمزة الحسينيأحمد زكي : إعلان الصين إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية خطوة غير مسبوقة
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود


يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث