الوثيقة
بعد نجاح النائب محمد تيسير مطر في الحصول على الموافقات.. الجريدة الرسمية تنشر قرار دمج فرع توثيق البساتينمحمد العرجاوي: الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد تخل بتوازن العرض والطلب في الأسواق العالميةسعيد حساسين : الحرب الإسرائيلية الايرانيه تؤدي لعدم الاستقرار في المنطقه وهذا ما حذر منه الرئيس السيسي مرارا وتكرارامجاهد نصار: وقف آلة الحرب الإسرائيلية في المنطقة السبيل الوحيد لتحقيق استقرار الشعوبرجل الأعمال محمود أبو الحاج: مصر تستعيد دورها الريادي إقليميًا وعالميًايسري المغازي: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران يجرّ المنطقة إلى الفوضىالصافي عبد العال: مصر تصدت بحزم لمحاولات تهجير الفلسطينيين بتوجيهات حاسمة من الرئيسبحضور الأمير عبد العزيز بن طلال .. تسليم جوائز المجلس العربي للطفولة والتنمية في موضوع ”التعليم في عالم ما بعد كورونا...تحت شعار قادرة على التحدي .. راعي مصر عضو التحالف الوطني تنظم مؤتمر الأرامل السنوي بالإسكندريةباحث اقتصادي: التصعيد بين إسرائيل وإيران يربك الأسواق الإقليمية.. ومصر لديها رؤية متوازنة لحماية اقتصادهاحزب الاتحاد: مصر كانت ولا تزال تُحذر من انفجار الإقليم بسبب غطرسة الاحتلالعمرو غلاب: ندعم القيادة السياسية فى موقفها من ”قافلة الصمود”.. ودور مصر فى مساندة القضية الفلسطينية فوق المزايدات
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود


يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث