الوثيقة
طوارئ ”مستشفى صدر المنيا” تنجح في التعامل مع ١١ مصاباً في حادث اتوبيس طلاب عند كمين الصفاوفاء حامد تكشف تأثيرات نارية قوية مع انتقال المريخ إلى الحمل في أبريل 2026إطلاق أول موقع إخباري مصري متخصص في الشؤون الإفريقية ”Zoom Africa News” برئاسة سالي عاطفالدكتور احمد منصور : بحالة جيدة.. استقرار الحالة الصحية لمصابي أتوبيس الجامعةالمغرب ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيرانتعزيزًا للتعاون بين الصحة والتعليم… الإدارة الصحية تعقد اجتماعًا مع الأخصائيين الإجتماعيين بالمدارس وفرق التمريض بوحدات القرى المواطنة.بنك الشفاء المصري يطلق 6 قوافل طبية بالتزامن مع اليوم العالمي للصحةبحضور نواب الشعب رئيس المركز تعقد اللقاءات المستمرة لبحث شكاوى المواطنينإيديكس تفوز بمشروع تطوير ميناء جاف جديد بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع MEDLOGخطوة منك بتفرق.. كيف يواصل الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الزقازيق صناعة الأثرإبراهيم ضيف: التهدئة الحالية فرصة تاريخية لتعزيز أمن الخليج.. وندعو إيران للتخلي عن سياسات التصعيدالطريقة الجازولية : وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران يعكس جهود الرئيس السيسي في ترسيخ السلام والاستقرار بالشرق الأوسط
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو