الوثيقة
أبرزها 21.483 طلب إحاطة.. النائب محمد تيسير مطر يقدم كشف حساب عن حصاد 5 سنوات تحت قبة البرلمان/ إنفو جرافرئيس حزب الاتحاد: مقترح مصر لإنهاء الحرب على غزة وموافقة حماس تعكس ريادتها الدبلوماسيةقيادي بحماة الوطن: المقترح المصري القطري بهدنة غزة يقطع الطريق على مخططات الاحتلالبرلمانية: موافقة حماس على هدنة غزة تتويج لجهود مصر لدعم القضية الفلسطينيةخبير يكشف للإعلامية الحسناء شريف: لماذا يفضل المصريون عيار 21 رغم أن عيار 14 أفضل للاستثمار؟نصائح ذهبية للمواطنين.. كيف تستثمر في الذهب بأمان؟صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس خارطة طريق لتعزيز الاستقرار النقدي وزيادة الحصيلة الدولارية وتمكين القطاع الخاصطارق عناني: دعم القضية الفلسطينية موقف تاريخي واستراتيجي لا يتزعزععبدالله دهيس يعلن نيته الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة البلينانائب بالشيوخ: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرارالنائب محمد شعيب: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية”صوت الشعب” يدين استمرار مخططات الاحتلال في تهجير الفلسطينيين
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود


يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث