الوثيقة
إبراهيم طاهر البغلي.. «الرجل الذهبي» الذي جعل من العطاء الإنساني رسالة ومن برّ الوالدين إرثًا عربيًا«عام على المقعد.. أين كان نائب البساتين؟».. تيسير مطر يفتح ملف كشف حساب محمود الشيخ أمام الناخبينبرلمانية: نستثمر في كوادر «حماة الوطن» لصناعة قيادات واعية وقادرة على تحمل المسؤوليةمحمد الديب: استراتيجية توسعية لـ«إمكان IMKAN» ترتكز على كفاءة التشغيل وتعظيم عوائد الأصولحسن عزب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس مكانة القاهرة الدولية وتؤكد نجاح رؤية الرئيس السيسي في بناء شراكات دولية متوازنةنافع التراس: المولد النبوي أقرب المحطات لوجداننا وتذكيرٌ حقيقي بجوهر وجودناإيهاب محمود: كلمة رئيس الوزراء في قمة الاتحاد الأفريقي تُجسد رؤية مصر الاستراتيجية لإرساء السلام والتنميةد. سيد غيث يكتب: ما بين بندقية الصراع ونبضِ الضمير.. مقاربة أدبية ورؤية تنويرية لرواية ”الصراع” للروائي راشد الفزارياختتام أول برنامج متخصص في AI Agents بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستياترئيس ”فورتكس برايم” لـ”حكايتنا اليوم”: أنظمة الجودة المعتمدة الموجه الرئيسي لتعظيم أرباح الشركاتالإعلامي محمد دسوقي: أزمة البيض والدواجن تم تضخيمها.. وهوس التريند يهدد الشارعمبادرة لحل أزمة الدقيق.. ‏‎5‎‏ وسائل للسداد و«واتساب» بين المطاحن والمخابز
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو