الوثيقة
إسلام الغزولي أمام مؤتمر الأمم المتحدة: لا يجوز تعطيل القانون الدولي عندما تكون الضحية فلسطينية.. وفلسطين ليست استثناءً من القانونالنائبة هالة كيرة: حضور الرئيس السيسي لمنتدى التعدين رسالة ثقة للمستثمرين.. وثروات مصر المعدنية تستحق تعظيم قيمتهابلاغ للنائب العام ضد تيك توكر يتضمن اتهامات بالإساءة للشرطة والسب والتشهيرخبير سياحي: تطوير مناهج كليات السياحة والفنادق ضرورة والتدريب العملي يربط الخريجين باحتياجات سوق العملد. بهاء حسن: الأمن السيبراني لم يعد مسئولية قطاع واحد.. وتعميم تجربة البنك المركزي ضرورة لمواجهة الهجمات المتزايدةدكتورة فاتن فتحي تكتب : بناء إنسان قادر على الحياة بكرامة.. جوهر العمل الخيري التنمية وليس توزيع مساعداتحسن الديب: رؤية «إمكان IMKAN» لسياحة العمل تعيد صياغة استثمار الأصول النيلية في عصر الاقتصاد الرقميبمرتبة الشرف الأولى.. الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية«التحكيم في عقود الاستهلاك» في رسالة دكتوراه للمستشار كريم خالدطارق المليجي يشكر طارق عبد الشافي على دعمه للكوادر الشابة.. ويؤكد: إعداد القيادات استثمار حقيقي في مستقبل «جنوب القاهرة للكهرباء»موسى مصطفى موسى: نعيد ترتيب بيت «الغد» من الداخل.. والمعارضة عندنا وطنية تحمي الدولة وتواجه من يستهدف مصرالعطاء يصنع التميز.. غادة الأحمدي تحصد لقب سفيرة النوايا الحسنة و«ماسة العرب»
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله
⇧

حوادث

الفيديو