الوثيقة
نجلاء العسيلي: العلاقات المصرية الإماراتية صمام أمان للأمن العربي ونموذج ناجح للشراكة الاستراتيجيةمالك السعيد المحامي يكتب: التركات والمواريث عابرة الحدود.. كيف نحمي الحقوق في ظل تعارض القوانين وتداخل الولاية القضائيةالنائبة سوزي سمير: العلاقات المصرية الإماراتية ركيزة للاستقرار العربي وتعكس وحدة الرؤية بين القيادتينأمين سر ”تعليم الشيوخ”: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج عربي للشراكة الاستراتيجيةحسن الديب: «حياة كريمة» صنعت تحولًا غير مسبوق في قرى المنيا والدولة تضع المواطن في قلب التنميةعلى غرار دولة التلاوة.. 1200 مشترك في مسابقة القرآن الكريم برعاية رئاسية من قرية السراية بالمنيادكتورة فاتن فتحي تكتب: تحديات التدريب في قطاع التمريض المنزلي ورعاية المسنين.. كيف تصنع الكفاءة المهنية فرص العمل المستدامة؟رئيس «إمكان IMKAN»: استقبال الرئيس للمنتخب رسالة تقدير ودافع لمواصلة الإنجازاتالنائب مصطفى مزيرق: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب المصري يؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين يرفعون راية الوطنرئيس حزب الغد: تكريم الرئيس السيسي لأبطال المنتخب المصري رسالة تقدير تصنع أجيالًا جديدة من الأبطالمحمد صالح: تكريم الرئيس للمنتخب المصري يجسد تقدير الدولة لمن يرفع اسم مصر عالميًاإبراهيم ضيف: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب المصري يعزز روح الانتماء ويؤكد أن الدولة تقدر أبناءها المخلصين
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو