الوثيقة
أحمد محسن: الإقبال الكثيف للمصريين بالخارج يعكس وعيًا وطنياً ويؤشر على قوة انتخابات مجلس النوابباحث اقتصادي: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز الثقة وترفع كفاءة بيئة الأعمالمحمد صالح: المشهد الوطني للمصريين بالخارج يعكس الصورة لشعبٍ يُدرك قيمة المشاركة ويؤمن بأن صوته جزء من معركة الوعيالنائب أحمد حافظ: صفقة ”علم الروم” شراكة مصرية – قطرية تفتح آلاف فرص العملنائب رئيس حزب الاتحاد: المشاركة الواسعة بالخارج تعكس عمق الانتماء الوطني وننتظر نزول المصريين بالداخل يومي 10 و11هند رشاد: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات رسالة وطنية تعكس وعياً كاملاً واستمراراً لمسيرة البناءالنائب عادل عتمان: المصريون بالخارج ضربوا أروع الأمثلة في الانتماء الوطني والمشاركة الواعية في الانتخاباتشادي الكومي يشارك في الاجتماع التنظيمي لأمانة باب الشعرية بحزب مستقبل وطنعزاء واجب: أشرف العيادي يقدم تعازيه في وفاة والدة ”كامل مطر”محمد سعده: سياسات قناة السويس المرنة تعزز عودة الخطوط الملاحية الكبرى وتدعم الاقتصاد المصريالصحفي عمرو المزيدي يعزي الشيخ كامل مطر في وفاة والدتهمجدي مرشد ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم “القائمة الوطنية” في فاقوس بالشرقية غدا
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود


يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث