الوثيقة
إصابة 18 طالبًا في انقلاب أتوبيس جامعي في المنيامصطفى مزيرق: التعنت الإيراني يهدد استقرار الخليج ويستوجب موقفًا عربيًا موحدًاقيادي بحماة الوطن: دعم الخليج واجب عربي والتصعيد الإيراني مرفوض جملة وتفصيلًانائب رئيس إرادة جيل: التعنت الإيراني تجاه الخليج تصعيد خطير يهدد توازن المنطقةرئيس المركز تتفقد مركز اصدار تراخيص المحال العامة والادارة الهندسيةعلى هامش اليوبيل الذهبي لجامعة المنيا وزير التعليم العالي ومحافظ المنيا ورئيس جامعة المنيا يشهدون ختام فعاليات ”ملتقى الحضارات” بجامعة المنياأمانة المرأة بـ«مستقبل وطن سوهاج» تحتفل بيوم اليتيم وتؤكد دعمها الكامل للأطفال الأولى بالرعاية”بيج هيرو” ينتزع صدارة العالم في البطولة الدولية للروبوت باليونانوزير التعليم العالي ومحافظ المنيا ورئيس جامعة المنيا يفتتحون مستشفى استقبال ورعاية الأطفال بجامعة المنيا بتكلفة 300 مليون جنيهإسلام عوض: عبور مصر من عنق الزجاجة لم يكن صدفة.. واستراتيجية السيسي حصنتنا من مصير دول الجوارلعدم ثبوت الأدلة.. حفظ القضية الشهيرة في واقعة العثور على أجنة في برطمانات بصندوق القمامة بالمنياالنائب عادل عتمان: قانون الإدارة المحلية يحتاج لحوار شامل ليواكب الجمهورية الجديدة
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو