الوثيقة
قيادي بـ «مستقبل وطن»: تتويج هيئة موانئ البحر الأحمر بجائزة التميز ترسيخ للريادة المصرية وتجسيد لنهضة «الجمهورية الجديدة»السفير ياسر البخشوان: مباحثات السيسي ومدير الـ CIA تؤكد الحجم الحقيقي للقاهرة في إدارة الأزمات المُعقدةانطلاق النسخة الأولى من قمة الابتكار الجامعي 2026رئيس شعبة خدمات النقل الدولي يشارك في احتفالية اليوم ‏البحري العالميعالم بالأوقاف: نهاية فرعون غرقًا سنة إلهية ثابتة.. والهدف الأول لرسالة موسى كان استنقاذ المستضعفين من سوء العذابأزهري: إيمان الأنفاس الأخيرة لم ينفع فرعون.. وعبرة غرق الطغاة تظل خالدة في محق الظلمخبير: مصر قادرة على حماية الأمن القومي العربي والخطوط الدبلوماسية لا تعني الضعفأشرف محمود: حبنا لنبينا وأرضنا مصدر فخرنا.. وعاطفة أمتنا تتجلى في الشوق للرسول الكريمأشرف محمود: وحدتنا هي الحصن المنيع ولن يُستفرد بنا بعد اليومتعاون ثقافي بين مركز الإمام أمير المؤمنين للدراسات ومجلس آل محيي الدين الثقافي العلمي الأدبي بالعراقحسام أشرف زغلول: قفزة «مصر للطيران» العالمية إنجاز يرسخ مكانة مصر على خارطة السياحة الدوليةالإنسان بين مراد الله ومغريات الحياة.. ”الشيخ النوري” يدعو إلى حماية صورة العراق والنصيحة بعيداً عن التشهير
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو