الوثيقة
مظهر أبوعايد يهنئ الدكتورة فاتن فتحي بعقد قران نجلتهامظهر أبوعايد يكتب: ملاسنة عربية ”مصطنعة” يقودها العملاء والجهلاء.. أجندات خفية وأرقام كارثية تكشف حجم الأزمةدكتورة فاتن فتحي تكتب: من صيام صحي إلى فوضى غذائية وصدمة أيض .. احذرو الإفراط في حلويات وأسماك العيدأشرف محمود: الجحود ضريبة الكفالة المادية لمن نسي التربية الأخلاقية للأبناءالإعلامي أشرف محمود: الاستثمار الحقيقي في بناء الأبناء لا في البناء لهم”الهيكيكوموري”.. نوح غالي يكشف عن الوباء الصامت الذي يحول ملايين الشباب إلى أشباح خلف الشاشاتنجاح جراحة قلب مفتوح معقدة لمريض فشل كلوي بمستشفى طاميةمركز شباب بردين يحتضن مسابقة لحفظ القرآن الكريم بحضور رئيس نادي بردين وعدد من القياداتالنائبة عبير عطا الله: مبادرات “مستقبل وطن” نموذج للعمل الحزبي القريب من المواطنالنائب مصطفى مزيرق: مصر تقف بثبات إلى جانب أشقائها في الخليج وأمنهم جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربيمحمد صالح: دعم مصر لأمن الخليج موقف ثابت يعكس وحدة المصير العربيإليزابيث شاكر: تكريم حفظة القرآن رسالة تقدير لقيمة العلم والدين وبناء الوعي لدى الأجيال
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو