الوثيقة
برعاية أفرولاند.. ختام مهرجان «المذيع» بجامعة الأقصر في دورته الـ 15إسلام عوض: افتتاح جامعة ”سنجور” رد استراتيجي على محاولات عزل مصر عن عمقها الأفريقيادارة بنى مزار التعليمية تحتفى بابنائها الفائزين - المنيا : حسن الجلادوائل عيطة مدير ادارة بنى مزار التعليمية : متابعة ميدانية لمدارس الريدي بإدارة - المنيا : حسن الجلادوكيل مجلس النواب: التكامل التشريعي والتنفيذي حجر أساس المناخ الاستثماريإليزابيث شاكر: كلمة الرئيس السيسي في قمة إفريقيا وفرنسا إعلان مصري لقيادة معركة العدالة الاقتصادية للقارةكشف الدكتور صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تفاصيل واقعة الطالب حمزة، التي أُثيرت خلال الساعات الماضيةوائل عيطة : متابعة ميدانية وحضور حفل ختام الأنشطة الطلابية ببنى مزار - المنيا : حسن الجلادتزامنا مع عيد العمال مدير الإدارة الصحية ببنى مزار يكرم المتميزين من العاملين - المنيا : حسن الجلادرئيس المركز : حملة مكبرة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية والبناء المخالف ببنى مزار - المنيا : حسن الجلاداكرام محمود تتفقد المركز التكنولوجى والادارة الهندسية والمتغيرات المكانية لمتابعة ملفات التصالح ببنى مزار - المنيا : حسن الجلادياسر فضة: تحركات السيسي وماكرون رسائل أخطر من الكلمات
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو