الوثيقة
الإعلامي أشرف محمود: الحسد ليس مجرد كلمة.. إنه سهم مسموم من سهام إبليسالإعلامي أشرف محمود: الحسد حقيقة قرآنية لا مفر من مواجهتها بالتحصين والذكرنوح غالي يكشف كواليس رحلة ”بلاد بونت” وأول ظهور لمصر كقوة اقتصاديةبطل من ذوي الهمم يكشف لـ”عمر والنجوم” تفاصيل لقائه مع الرئيس السيسيتقديرًا لمكانة جده الراحل الإمام ”الببلاوي”.. شيخ الأزهر يهدي محافظ قنا مصحفًا بماء الذهبعمر عامر: رمضان في باكستان لوحة فنية تجمع بين الروحانية والتقاليد الشعبيةأسيوط في يومٍ حزين… مصرع طفلتين وإصابة آخرين في حادثين منفصليناستعدادًا لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أبريل المقبل محافظ المنيا يتفقد التجهيزات الجديدة بمستشفى ديرمواس التخصصي ووحدة طب...الجامعة المغربية لكرة القدم تنفي تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطنيلغز اختفاء الحاجة نادية ينتهي بجريمة قتل صادمة في مغاغةالنائبة عبير عطا الله: حضور دبلوماسي ومجتمعي مميز في سحور الجالية المصرية بمدينة جدةالتصوف بين حماية الوطن وتجديد الخطاب: قراءة في حوار القصبى ورسائل المرحلة....بقلم نوري جاسم
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو