الوثيقة
36 دولة و432 مشروعًا.. «الرجل الذهبي» يضع مسيرة خالد العودة في واجهة الإنجاز العربي36 عامًا في الميدان.. عبدالله المباركي «رجل التعليم» يتوج بجائزة «الرجل الذهبي» في القاهرة4 عقود من العمل البرلماني والثقافي.. عبدالله بن خلف الدوسري يتصدر ترشيحات «سفير النوايا الحسنة» من كامبريدجمن ريادة الأعمال إلى نصرة ذوي الإعاقة.. «ماسة العرب» تتوج اليازي الكواري في احتفالية المنجزين العرب24 عامًا في صناعة الأجيال.. «ماسة العرب» تتوج الدكتورة فوزية الشيخ في ملتقى المنجزين العرب«ماسة العرب 2026» تضيء مسيرة فاطمة الظاهري.. إماراتية تحمل الأدب والمسرح التربوي إلى أجيال جديدة«ماسة العرب» تتوج سعاد اللواتية.. مسيرة عمانية جمعت بين العلم والقيادة والثقافةمن القانون إلى «سفيرة الماء».. نجيبة الإشرافي تتوج مسيرة مغربية حافلة بالعطاء بـ«ماسة العرب»«ماسة العرب 2026» تتوج ميمونة الرواحية.. قيادية عُمانية تقود مسار تطوير التدريب المهني وتمكين الشبابالدكتورة فاتن فتحي تكتب: موجات الحر الخطر الصامت.. كيف يحمي التمريض المنزلي حياة كبار السن والمرضى المزمنين؟التركات والمواريث وحقوق المغتربين .. يناقشها مالك السعيد المحامي في برنامج «عين الحياة»الرئيس التنفيذي لـ إمكان IMKAN: المنصة الوطنية للسياحة الصحية خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو