الوثيقة
حزب الغد ينظم ندوة تثقيفية حول الطب الصيني.. موسى مصطفى موسى: نشر ثقافة الطب التكميلي والاستفادة من التجارب العالمية ضرورة لمواكبة التطور...نجلاء العسيلي: 30 يونيو أعادت مصر إلى شعبها ورسخت دعائم الدولة الحديثةالمستشار مصطفى الصفتي يحتفل بعيد ميلاده ويوجه رسالة شكر مؤثرة لزملائه ومحبيهياسر فضة يفتح النار على رئيس هيئة التأمينات: فشلتم في إدارة السيستم.. فكيف تنامون ومتقاعدو مصر بلا قوت؟ياسر فضة: الساحرة المستديرة توحد القلوب.. وطوابير السيستم العقيم تطحن الشعوبمن حفر الآبار لـ”وقف النخيل”.. ”أحلام مواطن” يكشف كواليس ملحمة الخير لـ”سقيا الماء” في قرى مصرهاني عبد الرحيم: تسوية مديونيات الشركاء الأجانب بنقطة الصفر إنجاز تاريخي باقتصادات الطاقةهاني عبد الرحيم: تصفية 6.1 مليار دولار ديون الشركاء الأجانب إنجاز تاريخي يثبت صلابة اقتصادناوزير الصحة يتفقد مستشفي الكبد والجهاز الهضمي والثلاثي الجامعيين بمحافظة المنيا - المنيا : حسن الجلادطارق عناني يشارك في مؤتمر ”بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي” ويمنح الشيخة وفاء المعلا درع السلام الدوليحزب إرادة جيل يهنئ التنسيقية بمرور 8 سنوات على تأسيسها: نموذج ملهم في تمكين الشباب وصناعة القياداتالرباط تحتضن ندوة علمية حول ”إمارة المؤمنين وصيانة الهدى النبوي” ​
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو