الوثيقة
مدير الإدارة الصحية ببنى مزاريجتمع بمديرى المستشفياتتمهيدًا لنقل سوق بني مزار.. محافظ المنيا يعقد جلسة تشاورية مع تجار الجملة لبحث تشغيل السوق الحضاري الجديد المنياجامعة المنصورة: «السياحة والفنادق» تناقش دور الإعلام الرقمي في تشكيل وعي الشباب خلال الأزمات الإقليميةرئيس الحكومة المغربية يؤكد رغبة بلاده في إعطاء زخم أكبر لعلاقات البلدينأشرف محمود: الهدف من سد النهضة كان إغراق مصر.. والرؤية الاستباقية أنقذتناتوقيع سلسلة اتفاقيات بين مصر والمغرب لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الحيويةأشرف محمود: وعي المصريين الصخرة التي تتحطم عليها شائعات استهداف الجبهة الداخليةمصر تعلن دعمها للوحدة الترابية للمغربية وتأييدها لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربيةتأكيد مغربي مصري على حرص الرباط والقاهرة الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار شراكة شاملةمصر تشيد بدور ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتثمن مبادرات جلالته على المستوى الإفريقيالأربعاء.. كلية الإعلام تستضيف الموسيقار تامر كروانالنائب أشرف سليمان: تشكيل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية خطوة حاسمة نحو تمكين المحافظات وتعزيز كفاءة الخدمات
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو