الوثيقة
صحة المنيا تواصل العطاء.. خدمات طبية لأكثر من 130 ألف مواطن خلال مارس 2026في حضور وزير الأوقاف ولفيف من القيادات والمصلين من أبناء المحافظة: التلفزيون المصري ينقل شعائر الجمعة من مسجد ”عمر بن عبد العزيز”.مدحت بركات: مشروع البشوات في سفنكس ينطلق بعد حسم نزاع قديم مع الزراعة.. ولم يكن يومًا مع هيئة المجتمعات العمرانيةمدير الإدارة الصحية يجتمع بمدير الإدارة التعليمية في خطوة هامة لصحة أولادنا..مستشفى صدر المنيا: فحص 15 ألف مواطن وإجراء 12 ألف تحليل خلال مارس 2026محافظ أسيوط: رفع 200 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة بمدينة ديروطفي تقرير لإدارة السياحة: بني سويف تستقبل أكثر من 1700سائحًا وزائرا من مختلف دول وجنسيات العالم خلال مارس 2026إحالة طبيب و3 من طاقم التمريض للتحقيق خلال جولة مسائية مفاجئة للتأمين الصحي ببني سويف وتوجيهات برفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعيادصحة المنيا تُكثف جولاتها الميدانية لتطوير الأداء بالوحدات الصحية وتفقد خدمات ”المرأة الآمنة”نحو حقبة جديدة من التميز.. مؤتمر EPSF يعود في دورته الخامسة ليكسر حاجز التوقعاتفي إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بتكثيف المتابعة الميدانية والإرتقاء بمستوى الأداءمبادرات المنيا الصحية تنطلق بكامل طاقتها.. رعاية شاملة لمئات المواطنين خلال عيد القيامة وشم النسيم
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو