الوثيقة
النائبة غادة البدوي من إسطنبول: تمكين الشباب ضرورة لصناعة السلام وضمان العدالة للأجيال القادمةصحة المنيا تواصل جولاتها الرقابية لمتابعة الخدمات.. جولات مكثفة بمستشفى بني مزار المركزي ومنشآت مغاغة الصحيةاستكمالًا لنجاح منظومة نقل الركاب.. محافظ المنيا: مد فترة إنهاء إجراءات التراخيص لسيارات الأجرة حتى 10 مايو المقبل للإقبال المتزايد على...بعد نقلهم إلى مستشفى سمالوط التخصصي.. ننشر أسماء 19 مصابًا في واقعة التسمم داخل مزرعة عنب بالمنيالمواجهة سوء الأحوال الجوية ويحذر من الرياح المثيرة للأتربة - المنيا : حسن الجلادأكثر من 6 آلاف مستفيد.. ”صحة المنيا” تواصل نجاحاتها في القوافل الطبية بـ 3 مراكزتطوير مهارات التمريض…تدريب متخصص لمتابعة صحة الأطفال ببني مزار. في إطار توجيهاتمتابعة دقيقة ورقابة مستمرة…جهود مكثفة لقسمي التفتيش الصيدلي ومراقبة العهد ببني مزار.نائب الشيوخ طاهر فتح الباب يتقدم بمطالب للوزي كامل الوزير - المنيا : حسن الجلاددرع منيع لحماية أثمن الأرواح… في لحظاتهم الأولى حيث كل نبضة قلب مسؤولية… وكل مولود أمانةسعيد حمود يكتب مالية عجمان كالابن البار للحكومةالنائب أشرف سليمان يقدم طلب إحاطة بشأن فوضى تسعير المستلزمات الطبية في مصر
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو