الوثيقة
رئيس المركز : جولات ميدانية مستمرة لمتابعة امتحانات الشهادة الاعدادية بابوجرج - المنيا : حسن الجلاداستجابة سريعة لشكاوى المواطنين بمركز بنى مزار - المنيا حسن الجلادتزامناً مع التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.. محافظ المنيا: حملات موسعة لرفع الوعي المجتمعي بالمنظومة الصحية الجديدة والتعريف بآليات التسجيل...رئيس المركز: ازالة ١٩ حالة تعدى على ارض زراعية و بناء مخالف ببنى مزار - المنيا : حسن الجلادرئيس المركز : ضبط ١٥ توكتوك غير مرخص بقرية صندفا - المنيا : حسن الجلادحزب الغد يناقش مخاطر الفيروسات العالمية.. والجراح المصري العالمي جمال مصطفى سعيد: اللقاحات خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة/ صوراعذره ياولدى فمشاعر اليُتم تُدميمؤسسة النماء تنظم مؤتمر التنمية اليمنية بحضور دبلوماسي رفيع لتعزيز التعاون المصري اليمنيالمستشار القانوني السابق للإسماعيلي يفجر قنبلة قانونية قد تقلب موازين هبوط الدراويش​النائبة داليا سعد: وزارة الرياضة ورطت الإسماعيلي ونحارب لإنقاذ ما يمكن إنقاذهناقد رياضي: الهولندي فان بوميل المرشح الأول لقيادة الأهليناقد رياضي يفجر مفاجآت معسكر الفراعنة وسر استبعاد مصطفى محمد
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو