الوثيقة
إعلام القاهرة تمنح ريهام سعيد درجة الماجستير في الإعلام الرقمي وأمن المعلوماترئيس حزب الاتحاد: انتخابات الشيوخ تعكس التزام الدولة بخارطة الطريق الدستورية وتنظيم الاستحقاقات في مواعيدهاحزب الجيل يقترح تخصيص وحدات للملاك بدلا من المستأجرين لحل أزمة الإيجار القديمإسلام الغزولي: يرحب بدعوة حزب حماة الوطن لعقد جلسة تشاورية بين الأحزاب السياسية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلةأمين تنظيم الجيل: نرحب بمشروع قانون الإيجار القديم.. ويقترح تحويل التزام الحكومة تجاه المستأجرين إلى الملاك بتوفير وحدات بديلةتحالف الأحزاب المصرية: الإطار الزمني لانتخابات الشيوخ نقطة انطلاق نحو سباق انتخابي نزيه ومشرف”مشوار” توزع قوارب صيد على صيادي سوهاج ”ضمن المبادرة الرئاسية بر أمان”.. صور”سترايك ميديا” تحتفي بذكري 30 يونيو بإعادة احياء رائعة داليدا ”حلوة يا بلدي”حزب صوت مصر: ثورة 30 يونيو إرادة شعبية دعمها الرئيس السيسي بشجاعة وبطولةعلي المرشدي: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديثرئيس الجالية المصرية في النرويج: ثورة 30 يونيو أرست دعائم الجمهورية الجديدةباسم الجمل: 30 يونيو أعادت الروح لجسد الدولة المصرية.. ومهدت الطريق لبناء دولة مدنية حديثة
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود


يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث