الوثيقة
رئيس المركز تعقد اللقاءات المستمرة لبحث شكاوى المواطنينرحاب التحيوي: قرار وزير التعليم بإلغاء الاحتفالات الغريبة عن ثقافتنا خطوة لحماية هوية الطفل المصريتوقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي وشركة فاليو لتمويل المشروعاتالنائب محمد صبحي: كلمة الرئيس السيسي بقمة «بريكس» تعكس رؤية مصر لتعزيز التعاون الدولي وبناء نظام اقتصادي أكثر توازنًا”فى أول أيام العام الدراسي الجديد” اكرام محمود فى جولة تفقدية لمدارس المركزحصاد جهود الإجازة البرلمانية لحزب حماة الوطنبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي بقمة «البريكس» حملت رؤية مصر لبناء نظام دولي أكثر توازنًاالنائب حسام سعيد: الدولة المصرية حريصة على بناء شراكات اقتصادية دولية جديدةمحمد إسماعيل يكتب: العقار المصري.. لا تحاربوا قاطرة التنميةمحمد الديب: «إمكان IMKAN» تستهدف توظيف التكنولوجيا والطاقة النظيفة في مستقبل المراسي النيليةأمين عمال ”مستقبل وطن” بالجيزة: كلمة الرئيس بقمة البريكس خريطة طريق لنقل الاقتصاد المصري للشراكة الفاعلةالدكتورة فاتن فتحي تكتب: ترتيب أولوياتتنا الوطنية.. شهادة نمنحها أم إنسان مؤهل للتنافسية العالمية؟
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو