الوثيقة
اسكان النواب: قرار الرئيس بالإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم يرسخ لمعايير إنسانية وترجمة لاستراتيجية حقوق الإنسانحقوق الإنسان: قرار الرئيس بالعفو عن 4466 محكوم عليه انتصار للملف الحقوقيأمين تنظيم الجيل: قرار العفو الرئاسي عن 4466 يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ للمبادئ الإنسانيةاللواء سامح لطفي: العفو الرئاسي عن 4466 خطوة إنسانية تعزز حقوق الإنسانرئيس حزب الاتحاد يرحب بقرار الرئيس بالعفو 4600 محكوم عليهم لظروف إنسانيةمؤسسة مرسال تستعد للمشاركة في القافلة الإغاثية التاسعه للتحالف الوطني لدعم غزةأحمد حلمي: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4600 يؤكد على سياسة التسامح للدولة المصريةسعره وصل لأكثر من ربع مليون خلال ساعات .. مرسال تفتح مزاد علني على مج لدعم قوافل غزةمؤسسة محمود لملوم تتكفل بالمصروفات المدرسية لغير القادرينمجدي مرشد : ممارسة العمل السياسي النيابى لابد ان يكون من خلال مدارس حزبيه وأكاديمياتعضو لجنة القيم بالشيوخ: تدفق شاحنات الإغاثة والمساعدات من مصر لقطاع غزة يكشف الدور المحوري في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيينمستقبل وطن بدمياط يعلن عن أكبرمسابقة لحفظ القرآن الكريم تحت إشراف قيادات الحزب بالمحافظة ”كيوان والتمامي وابوحجازي”
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود


يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث