الوثيقة
محافظ أسيوط يتفقد ميدانيًا حملات نظافة شاملة ومتزامنة بشرق وغرب المدينة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدماتتحت رعاية محافظ المنيا.. قافلة طبية مجانية تخدم 5350 مواطنًا بمركز بني مزارمحافظ المنيا: تحصين 239 ألف رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع» وحملات مكثفة لمتابعة الأسواقمحافظ المنيا يؤكد أولوية الخدمات الحيوية ويوجه بسرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحى بمبادرة «حياة كريمة»الكاراتيه المصري.. منظومة دولة تصنع الذهب وتكتب تاريخًا عالميًا في موسم 2025برعاية مشوار التنموية.. احتفالية جريدة عقيدتي بمرور 34 عامًا وتوزيع جوائز مسابقة أكتوبر 2025أشرف أبو النصر يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد ويؤكد دعم القيادة في استكمال مسيرة الجمهورية الجديدةمحافظ المنيا يُكرم الطالبة «فاطمة» ابنة مدرسة النور للمكفوفين ويُهديها مصحفًا تقديرًا لتميزهاعلى ممشى “المتحف الآتوني”.. المنيا تحتفي بتسجيل “الكشري” ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكوفي حواره مع الصحفيين محافظ المنيا يؤكد: الإعلام شريك أصيل في رسم الخطط المستقبلية ورقيب ميدانى على المشروعات المنيااستشاري تغذية: الصيام المتقطع.. نظام بسيط يحرق الدهون بدون حرمانمنتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أنجولا.. صور
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو