الوثيقة
عاجل| زلزال في طهران: مقتل وزير الاستخبارات ”إسماعيل خطيب” في غارة استهدفت اجتماعاً سرياً للقيادةعاجل.. طهران تصدر تحذير إخلاء لـ 6 منشآت نفطية كبرى في السعودية والإمارات وقطر وتعلنها ”أهدافاً مشروعة”زلزال اقتصادي عالمي.. برميل النفط يكسر حاجز الـ 180 دولاراً والذهب يسجل قفزة تاريخية مع ”إغلاق هرمز”فرنسا تقرر كسر ”حصار هرمز”.. وصول حاملة الطائرات ”شارل ديغول” لفض الاشتباك البحري بالقوة”المربع الأمني” في قبضة الموساد.. نتنياهو يلمح لتحديد موقع اختباء مجتبى خامنئي وتصفيته ”مسألة وقت”زلزال في الخليج.. طهران تضرب ”قاعدة العديد” بصواريخ فرط صوتية وتعلن إغلاق الأجواء بالكامل”ساعة الصفر” في أصفهان.. تسريبات عن بدء عملية ”الكوماندوز” لتأمين يورانيوم القنبلة تحت الأرضوكيل أفريقية النواب: سيادة الدول العربية خط أحمر.. ونُثمن دور الرئيس السيسي في قيادة استقرار المنطقة بحسمالنائبة عبير عطاالله: تطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني خطوة استراتيجية لإعداد كوادر مؤهلة دوليًاالطريقة القادرية البودشيشية تحيي ليلة القدر في أجواء روحانية مهيبة وحضور دولي لافتاستعدادا لعيد الفطر المبارك،،، رئيس مدينة مطاي يعقد اجتماعا موسعاً مع السادة نواب رئيس المركز ومديري الإدارات الخدميه بالمركز ورؤساء...عملية واحدة قتلت 3 أشخاص.. نوح غالي يكشف أغرب مآسي أسرع مشرط في الغرب
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث