الوثيقة
النائب عادل زيدان يكرم الطفلة حبيبةأشرف محمود: مصر العمود الفقري للعرب والضامن الوحيد لاستقرار المنطقةأشرف محمود: تحركات الرئيس السيسي الأخيرة فعل صامت يُعيد صياغة المنطقةهل كان إبراهيم عليه السلام يبحث عن الله في الكواكب؟.. عالم أزهري يُجيبأسعد أيام حياته كانت وسط النار.. عالم بالأوقاف يكشف تفاصيل مذهلة عن معجزة الخليل إبراهيمخبير أمني: استقرار مصر في ظل الحرب الاقتصادية العالمية إنجاز يعكس قوة المؤسساتخبير أمني: ظهور السيسي أمام المقاتلات المصرية بالإمارات رسالة ردع دوليةمن هولندا.. الدكتور وسام فتحي ابن المنصورة يشارك في أكبر مؤتمر أوروبي للسكتة الدماغيةمواطن يستنجد بوزير الداخلية لضبط متهم سرق 5 ملايين جنيه و 12 كيلو ذهب من محلهدكتورة فاتن فتحي تكتب: صيدلية الرصيف.. الخطر الذي يهدد حياة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنةاكرام محمود رئيس المركز تقود حملة مكبرة لإزالة سوق العصيات المخالف والمقام بالتعدي على أملاك الدولة - المنيا : حسن الجلادالطريقة الجازولية تحتفل بمولد سيدي الغريب بالسويس وتدعوا لمصر والرئيس السيسي
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو