الوثيقة
نجلاء العسيلي: قرارات السيسي في عيد العمال توسّع الحماية الاجتماعيةفي إطار توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والقطاع الصناعيمحافظ بني سويف ينيب رئيس مركز ببا في افتتاح مسجد”عمر بن الخطاب”بسدس - بنى سويف : يارا احمدالتضامن الاجتماعي: اختتام فعاليات مهرجان ”مودة للأسرة والطفل” بمحافظة المنيا - المنيا : حسن الجلادحركة محلية محدودة لقيادات الإدارة المحلية في عدد من المحافظات ، ليس من بينها المنيا . متابعة : حسن الجلادتطوير كوادر الإدارة البيئية.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تنفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز كفاءة إدارة المخلفات بالمحافظاتنائب وزير الصحة يُحيل مدير مركز التبين ومدير المنطقة الطبية والفريق الإشرافي للتحقيق ويوجه بصرف مكافأة لمستشفى 15 مايو التخصصي .القبض على قاتل مجزرة الدهابة امس بسفاجا - البحر الاحمر : حسن الجلادجولة ليلية لرئيس المركز بالمستشفى العام بمغاغة - المنيا : حسن الجلادتوجيهات عاجلة خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بقنا بمستشفى نجع حمادي العام لمتابعة الخدمات الطبية . - قنا : حسن الجلادنجاح جراحة دقيقة ومعقدة لشاب يعاني من تشوهات شديدة بالعمود الفقري داخل مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط - اسيوط : حسن الجلاد”الصحة” تنجح في التأمين الطبي لفعاليات ”منتدى وبرلمان الطفل المصري 2026 ” بمكتبة مصر العامة - المنيا : حسن الجلاد
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث