الوثيقة
مدرسة 6 أكتوبر الثانوية الفنية المتقدمة تحتفي بابنها المتفوق محمد عبد الحميدإرادة جيل يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والزيادة الجديدة استجابةً للمواطنينالمؤتمر العربي العاشر لأمن المعلومات يفتح باب التصويت على جائزة «Arab Cybersecurity Social Media Influencer Award 2026»رئيس إمكان IMKAN: السياحة النيلية والاقتصاد الأزرق يفتحان آفاقًا جديدة للاستثمار السياحي في مصروائل : عيطة : بدء التدريب على البكالوريا ببنى مزار - المنيا : حسن الجلادمدير الإدارة الصحية ببني مزار يتفقد القافلة الطبية المجانية للعيون بالوحدة الصحية بالجرنوس - المنيا : حسن الجلادرئيس المركز :ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” رفع احدثيات محطات معالجة الصرف الصحي والرفع بالحسينية وبنى على المنيا : حسن الجلادمؤسسة المصريين تنظم ندوة لدعم مؤسسات الدولة وتؤكد : الإصطفاف الوطني وبناء الوعي المجتمعي ضرورة لمواجهة التحديات وحماية الأمن القومي المصريمارينا جورج: نجاح اتفاق المرحلة الثانية في غزة يؤكد قدرة الرئيس السيسي على قيادة جهود السلام وترسيخ الاستقرارالعميد هشام حسين رئيسًا لقطاع مباحث العاصمة الإداريةنافع التراس: أمانة الكلمة ركيزة بناء المجتمعات.. والمنطق القرآني أحاط اللسان برقابة صارمةرحاب فارس ترد على منتقدي قطاع البترول: تأمين الطاقة لـ 120 مليون مواطن ليس إخفاقًا.. بل صلب مهام الدولة
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو