الوثيقة
إبراهيم ضيف يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا أكسيوس بعيد القيامة المجيدقيادي بحماة الوطن: عيد القيامة يجسد روح المحبة ويعزز وحدة المصريينرئيس منطقة المنيا الأزهرية يتابع انطلاق برامج تدريبية لتعزيز معالم المنهج الأزهري للعلوم الشرعيةمستشفى نجع حمادي العام تُحقق إنجازاً طبياً بإجراء 26 عملية جراحية متنوعة خلال يوم واحدالادارة الصحية ببنى مزار تعلن انتظام العمل بجميع منافذها الصحية خلال فترة الاعيادرئيس المركز: تتابع الحملات المكبرة لمتابعة اغلاق المحلات التجارية فالمواعيد المقررة ببنى مزارالإعلامي محمد مصطفى يهنئ خالد السيد وندى أحمد بالزفاف السعيدبعد عشرين شهراً .. وزارة النقل تنتصر لرؤية محافظ المنيا في استبدال سيارات النقل بوسائل آدميةفي إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي .. محافظ سوهاج يفتتح بوابة المدخل الغربي لمركز ومدينة سوهاجأشرف محمود: التشرذم صنع أزماتنا.. والجبهة الموحدة السبيل الوحيد لاستعادة الهيبة العربيةأشرف محمود: القاهرة حجر العثرة الوحيد أمام مخططات ”إسرائيل الكبرى”في احتفالية كبرى بالمنيا.. تكريم رواد ”دولة التلاوة” ومبدعي ”المبادرة الرقمية” للمعلمين بمغاغة
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو