الوثيقة
صفقة مرتقبة تهز سوق الانتقالات.. نجم أربيل على رادار الأهلى بقوةإسلام عوض: الحزمة الاجتماعية تؤكد أن مصر لا تبني حجرًا فقط بل تبني بشرًا وتحمي أسرًا في مواجهة التحديات العالميةالأهلى يُحذّر صفقته الجديدة رسميًا: السهر مرفوض والتركيز واجببعد أحداث القاهرة.. الأهلى يشكو تجاوزات جماهير الجيش الملكى رسميًاتنفيذًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة محافظ المنيا: الأربعاء المقبل بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك...مستشفى رمد بني مزار: تدخل طبي عاجل ودقيق يُنقذ ”سائق شاحنة” من أجسام غريبة بالعينوكيل صحة بني سويف: سرعة الاستجابة تصنع الفارق في ولادة طارئة بالإسكان الاجتماعيدكتورة دينا المصري تكتب: السجن في صمترسالة ماجستير تناقش توظيف الطرق الصوفية لوسائل الاتصال في نشر أفكارها بمعهد البحوث والدراساتمضروبةبطلق ناري العثور على جثة فتاة عشرينية مقتولة بطلق ناري داخل منزل أسرتها بمحافظة سوهاج، بمركز جهينة.إكرام محمود رئيس المركز تتابع طرح السلع الغذائية بمنافذ” اهلا رمضان ”لبيع السلع المخفضة بالمدينة بنى مزارإنطلاق جولات المتابعة الميدانية المكثفة لمدير إدارة شباب بني مزار لمراكز شباب الإدارة
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو