الوثيقة
نجلاء العسيلي: التصعيد الإيراني جرس إنذار.. وتعزيز المخزون الاستراتيجي أولوية لحماية الأمن الاقتصاديالإعلامي أشرف محمود: الصيام مدرسة للإرادة تبدأ بالنيةالإعلامي أشرف محمود: رمضان معسكر إيماني لتعبئة الإرادات وتجديد حيوية القلوبالإعلامي أشرف محمود: رمضان ليس مجرد جوع وعطش.. بل تمكين للأمةبسبب ”فلفل وقرنفل”.. نوح غالي يكشف قصة الحروب التي أشعلها الطمع قبل مئات السنينالنائب عادل عتمان: كلمة الرئيس السيسي تجسد حكمة القائد في قراءة التحولات الإقليمية وحماية السيادة المصريةمصطفى مزيرق: رؤية الرئيس الاستباقية حصّنت مصر من اضطرابات المنطقة وما تحقق من أمن وأمان لم يكن وليد الصدفةإسلام عوض: تحركات مصر منذ تولي الرئيس المسؤولية كانت قراءة دقيقة للمستقبل وتحولاتهالنائبة عبير عطا الله: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ”العاشر من رمضان” دستور عمل لمواجهة التحديات الإقليميةالنائب محمد شعيب: رؤية الرئيس السيسي في إدارة الأزمات ”درع أمان” لمصر وسط اضطرابات المنطقةالإعلامي أشرف محمود: الصيام المُسدد للديون يوم القيامة وزاد الرحلة الطويلةالإعلامي أشرف محمود: الصيام عبادة بلا رياء وجوهر الإخلاص الذي يثقل الموازين
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو