الوثيقة
مبادرة لطرح بلح البرحي بأسعار تنافسية في سوق العبور.. تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والتجارمارينا جورج: صندوق استثمار تمويل المصانع المتعثرة خطوة جيدة تعيد تشغيل الطاقات المعطلة وتعزز قوة الصناعة المصريةخدعة سوق الجملة والريف الأوروبي.. كواليس التشكيل العصابي الذي نهب قرى الجيزةVers un partenariat sanitaire durable : Le Conseil Supérieur de lÉconomie Arabo-Africaine examine les perspectives de coopération médicale avec le ministère de...Nouvelles perspectives de coopération touristique : Le Conseil Supérieur de lÉconomie Arabo-Africaine examine des partenariats stratégiques avec le ministère du Tourisme du...محمد الديب: «إمكان IMKAN» تعيد تعريف إدارة المشروعات بالتحول الرقمي لرفع كفاءة التشغيل وجودة تجربة الزائر”القادرية الكسنزانية”... تعزي إندونيسيا في ضحايا الزلزال المدمر وتؤكد تضامنها الإنسانيLe Conseil supérieur de léconomie arabe et africaine signe un protocole de coopération avec le gouvernement gabonais dans les domaines de lénergie...مالك السعيد المحامي يكتب: الحكم صدر والتعويضات لم تصل.. المعركة الخفية وراء تنفيذ الأحكام الأجنبيةريم خالد: العلامة التجارية القوية تبدأ من فهم العميل و«إمكان IMKAN» تضع التجربة في قلب استراتيجيتها التسويقيةقصة أول معيدة من ديرب نجم في طب أسنان.. «ميرنا خالد جميل» من التفوق العلمي إلى هيئة التدريس بجامعة الزقازيقحسام أشرف: الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030 يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الطيران والترويج والاستثمار
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو