الوثيقة
دكتورة دينا المصري تكتب: بنكسل في الحلالمحمد صالح: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس قوة التحالف العربي وتؤكد مكانة مصر المحورية في المنطقةإبراهيم ضيف: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد وحدة المصير وتعكس قوة التحرك المصري لحماية الأمن القومي العربيالعميد مهندس محمد البعثي رئيسًا للاتحاد المصري للملاحة الرياضيةالمهندس محمد طاهر: المونوريل يعيد رسم خريطة التنمية في شرق القاهرة ويضاعف القيمة الاستثمارية لمشروعات العاصمةنقيب أطباء القاهرة تُشيد بلائحة الظهور الإعلامي: حائط صد ضد التضليل وإعادة الاعتبار لهيبة المهنةبرلمانية: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجيةالنائبة غادة البدوي: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدينموسى مصطفى موسى: اعتراف واشنطن بخطورة الإخوان يؤكد صحة رؤية مصر وتحذيرات الرئيس السيسي المبكرة من الإرهاببحضور أتباعها ....”القادرية الكسنزانية” تحتفل بالمولد النبوي الشريف وفق التقويم الميلادي بأمريكاانطلاق مؤتمر PHocus بمشاركة 38 جامعة لتأهيل صيادلة المستقبل تحت إشراف الاتحاد المصري لطلاب الصيدلةالمهندس علي حسين: مصر أصبحت مركزًا عالميًا لتصدير الأنظمة الإلكترونية المُعقدة لأوروبا
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث