الوثيقة
تعاون مثمر بين ”صحة المنيا” والجامعة لتجهيز منافذ التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمستشفيات الجامعةمحمد صالح: لقاء الرئيس السيسي وترامب يعكس الثقل الاستراتيجي لمصر ويؤسس لمرحلة أكثر توازنًا في علاقات القاهرة وواشنطنجمال الخضري: لقاء الرئيس السيسي وترامب يؤكد مكانة مصر الدولية ويدعم فرص السلام في الشرق الأوسط«آلهة الدم».. طاهر الخولي يفتح ملف الإرهاب فكريا وقانونيا في موسوعة جديدةبشراكة مجتمعية.. محافظ قنا يطلق رؤية جديدة لأول تجربة للتسوق الراقي وممشى حضاري بقلب المدينة عبدالحليم: إنشاء سوق أسبوعي للباعة الجائلينباعت شقتها وضاع ذهب أمها.. شيماء معوض تروي مأساة سقوطها في فخ نصابة الجامعة الأمريكية المزيفةتحت شعار ”بالعلم والقيم نبني الوطن”.. ندوة توعوية موسعة لطلبة التمريض بالمنيانائب دائرة شمال المنيا امين سر لجنة الشباب والرياضة نشأت حتة: كلمة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تؤكد الثوابت التاريخية لمصر في...مالك السعيد المحامي يكتب: عالقون بين الحدود والقانون .. كيف تحمي نفسك بالطعن على قرارات الإنتربولمنظمة إنسانيون العالمية تشارك في الاحتفاء بالمواهب الصغيرة في الحفل الختامي لمهرجان الطفل المبدع الدوليإسلام عوض: الموقف المصري من غزة قتال دبلوماسي لرفض تصفية القضية الفلسطينيةالصفقة الثالثة فى الشتاء.. أحمد عيد لاعبًا فى الأهلى لمدة 3 مواسم ونصف
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث