الوثيقة
ادارة سمالوط التعليمية تنفى : تعدي مدير الادارة على أخصائية بسبب قرار نقل - المنيا : حسن الجلادبرعاية وائل عيطة : عقد تدريب لفريق دعم التوفاس، بمدرسة بنى مزار الثانوية بنات . - المنيا : حسن الجلادادارة بنى مزار التعليمية: تدريب تابع لهيئة اليونيسيف بعنوان ((التوعية ضد مخاطر الإنترنت)) - المنيا : حسن الجلادالإدارة الصحية ببني مزار تتصدر على مستوى مديرية الشئون الصحية بالمنيا في استبيان رضا المرضى.رئيس مدينه مطاي يتابع استمرار الحملات التموينيه بالتعاون مع جهاز حمايه المستهلك و تموين مطاي يحرر 11 محضر تمويني متنوعلرفع مستوى منظومه النظافه بمطاي رئيس مدينه مطاي يتابع حملات النظافه اليوميه بالمدينه ويوجه بتكثيف حملات النظافه بالقري .حمله اشغالات صباحيه ورئيس مدينه مطاي يوجه باستمرار حملات الإشغالات بمركز مطاي. - المنيا : حسن الجلادوكيل وزارة صحة بالمنيا يفاجئ وحدة ”كوم اللوفي” بسمالوط ويصدر قرارات عاجلة استجابة للمواطنينصحة بنى مزار : مرور ميداني مكثف على وحدات الرعاية الأساسية بقرى صندفا وشلقام والمعطن وصفط.مسابقة ”أفضل مناورة على خطة الطوارئ والإخلاء لشهر مايو” تحت رعاية السيد الدكتور/ محمود عمر عبد الوهاب - وكيل وزارة...جهود مكثفة ورعاية شاملة.. ”صحة المنيا” تعلن إنجازات قطاع طب الأسنان خلال أبريل 2026”صحة المنيا” تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة بتكلفة تتجاوز 143 مليون جنيه خلال الثلث الأول من 2026 ​
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث