الوثيقة
الإعلامي أشرف محمود: رقة القلب مفتاح الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلمالإعلامي أشرف محمود: الرسالة المحمدية رحمة للعالمين شملت المؤمن والكافرمن طوبة عابرة إلى تحفة عالمية.. نوح غالي يروي قصة ساعي البريد الذي بنى قصره في 33 عامًاإليزابيث شاكر: تحركات الرئيس السيسي الدبلوماسية ترسخ دور مصر المحوري في احتواء أزمات المنطقةوكيل أفريقية النواب: رسائل الرئيس السيسي في اتصاله بنظيره الإيراني تؤكد ثوابت مصر في حماية الأمن القومي العربيمناقشة رسالة علمية بتمريض جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) حول التوعية قبل الزواجالمغرب تستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج تقديرا للدور المغربيدول الخليج تثمن جهود ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينيةدول الخليج تعبر عن امتنانها لملك المغرب على موقفه الداعم وتضامنه بعد العدوان الايرانيمجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على دعم مغربية الصحراءنتنياهو يرفع سقف التهديد: لا أضمن بقاء ”مجتبى خامنئي” حياً.. ونظام طهران سيسقط 100%نتنياهو في أول مؤتمر صحفي: غيرنا موازين الشرق الأوسط.. ومفاجآت كبرى تنتظر النظام الإيراني
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث