الوثيقة
أشرف محمود: صلاة القيام الطريق الأقصر لتنقية القلوب والوصول لدرجة الإخلاصالإعلامي أشرف محمود: الصلاة معراج الأرواح والصلة المباشرة بالخالقمأساة “بلانش مونييه”.. نوح غالي يكشف كيف حولت العزلة ابنة الأرستقراطية إلى هيكل عظمي فاقد للعقلفي أجواء رمضانية وبالتزامن مع العيد القومي للمنيا.. محافظ المنيا يشارك اعضاء البرلمان والقيادات التنفيذية إفطارًا جماعيًا ويؤكد: التناغم والاصطفاف سبيل تحقيق...التحيوي: الحزمة الاجتماعية خطوة إيجابية.. ونطالب بآليات رقابية صارمة وحوكمة ملف الدعم لضمان وصوله لمستحقيهوزراء ومستثمرون في حفل سحور ATC للمقاولات والتطوير العقاري: مصر واحة للاستثمار الآمنياسر البخشوان: الصراع الأمريكي الإيراني زلزال يُهدد استقرار العالمالدكتور محمود عمر يبحث آليات تطوير الأداء الصحي بالمنيا بحضور الدكتور أحمد منصورعبير عطا الله: الدولة تتحرك لحماية المواطنين وتوفير احتياجاتهم.. والمواطن على رأس أولويات الرئيستموين المنيا: ضبط محاولة تهريب 2400 زجاجة زيت مدعم وتحرير 214 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على المخابز والأسواقتموين المنيا: توزيع أكثر من 59 ألف أسطوانة بوتاجاز مع استمرار ضخ الكميات وتشديد الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيهمحافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والأحياء لمواجهة سوء الأحوال الجوية
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو