الوثيقة
أروى عبد العزيز: القرآن هذّب شخصيتي.. وأطمح أن أكون دكتورة وقارئة عالميةالرئيس السيسي يهنىء الملك محمد السادس بشهر رمضان المباركرئيس المركز :ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” تسليم قطعتى أرض لإقامة نقطة شرطة بصندفا وابو العباسمحافظ سوهاج يقود جولة ميدانية مفاجئة بالمنشاة ويُحيل عددًا من المسئولين للتحقيق ”راشد”: لا مكان للمقصرين.محافظ المنيا يتفقد موائد الرحمن ويعلن جاهزيتها لاستقبال الصائمين في أول أيام الشهر الكريم وعلى مدار 30 يومًامحمد يسري لـ ”أخبار القاهرة”: التعاون العسكري بين مصر وتركيا ضرورة استراتيجية في منطقة مشتعلةمحمد يسري لبرنامج ”أخبار القاهرة”: أجور الصحفيين والإعلاميين لا تليق واستقرارهم أمن قوميشيخ القادرية الكسنزانية بالعالم يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك ويدعو إلى الوحدة والسلاموسط أجواء إيمانية...”الحامدية الشاذلية” تحتفل برؤية هلال رمضان للعام الـ50في أولى ساعات وصوله عقب توليه محافظا لسوهاج.. ” راشد ” يقوم بجولة ميدانية موسعة بشوارع مدينة سوهاج .. ويتفقد المركز التكنولوجي...«الوفاق السعودي» تحتفل بـ«شركاء النجاح» بحضور قيادات سياسية وبرلمانية بارزةمظهر أبوعايد يهنئ الدكتورة فاتن فتحي بمناسبة عقد قران نجلتها
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو