الوثيقة
النائب أشرف سعد سليمان يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن تدني مكافأة أطباء الامتيازرئيس جامعة أسيوط الأهلية يتفقد تجهيزات معامل كلية العلوم والتكنولوجيا ويتابع سير الامتحانات العملية لكليتي الهندسة والحاسبات استعدادات للمرحلة المقبلةيقدم أكثر من 2000 فرصة عمل وتشارك فيه 60 شركة ومصنعا : غدًا بدء فعاليات الملتقى التوظيفي التكنولوجي الثاني من نوعه في...مغاغة : الموجة الـ29 تضرب بقوة.. إزالة ٤٥ حالة تعدٍ بقرى المركز في تحرك حاسم لاسترداد حق الدولةالشباب والرياضة ببني سويف تنظم ماراثون للدراجات على كورنيش النيل ضمن مبادرة ”لياقة المصريين” تزامنا مع احتفاليات عيد العمالمحافظ بني سويف يتابع جهود السيطرة على حريق بمصنع ببياض العرب دون خسائر في الأرواحمتابعة ميدانية مشددة لوكيل صحة أسيوط بمستشفى البداري المركزي لضمان رضا المنتفعين.محافظ المنيا يتابع من داخل مركز السيطرة انطلاق الموجة 29 لإزالة التعديات ويؤكد: لا تهاون في استرداد حق الدولة وفرض هيبة...حصاد أسبوع من العمل المتواصل…أبرز الإنجازات بالإدارة الصحية ببني مزار.مرور ميداني مكثف لمدير إدارة أبوتشت الصحية على عدد من الوحدات ومتابعة انتظام العمل وتوافر الخدمات الطبيةحملة مكبرة بمغاغة تُسفر عن إعدام ربع طن أغذية فاسدة وتحرير 48 محضرًا متنوعًا وغلق منشأة مخالفةضمن مبادرة “أنا متعلم مدى الحياة”.. المنيا تطلق سلسلة لقاءات لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك ومواجهة الشائعات
حوادث

المستشار أسامة محمود يوضح عقوبة خطف الأب لأبنه

المستشار اسامه محمود
المستشار اسامه محمود

يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة . ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."

وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.

المستشار اسامه محمود رئيس محكمة الجنايات عقوبة خطف الاب لطفله

حوادث

الفيديو