الوثيقة
أشرف محمود: الاستقرار الأمني والاقتصادي والعسكري مقومات تنفرد بها مصرأشرف محمود: جولات الرئيس السيسي الخارجية ترسخ التضامن العربيهاني عبد الرحيم: ”ميدور” تضخ 160 ألف برميل يوميًا لتأمين وقود المصرييننافع التراس: تسرع الأهل في تصعيد الخلافات الزوجية يُغلق أبواب الحلول السلميةاستشاري استدامة: استراتيجية 2030 عززت استقرار الكهرباء والبدائل تقلل الاعتماد على الغازالسياحة النيلية بوابة لتجربة مصرية متكاملة.. رؤية تسويقية جديدة من إمكان IMKANرئيس المركز فى جولة ميدانية لمتابعة انشاء حاجز خرسانى ”طريق مصر اسوان الزراعى” بمدخل بنى مزار الجنوبىالدكتور احمد منصور مدير مستشفى صدر المنيا : نجاح عدد من العمليات الجراحية بمستشفى صدر المنيا - المنيا : حسن الجلادبداية قوية نحو التميز مدير الإدارة الصحية ببني مزارحب بالتمريض الجدد ويؤكد التدريب المستمر هو البداية الحقيقية لتقديم رعاية صحية آمنة...رئيس المركز تتفقد مبادرة الألف يوم الذهبية وغرف المشورة بالوحدات الصحية - المنيا : حسن الجلادالاستثمار في الترفيه والسياحة النيلية.. مستقبل اقتصادي تدعمه إمكان IMKANمالك السعيد المحامي يكتب: من يرث أولًا.. القانون أم الجنسية أم موقع التركة؟
الأخبار

خبير: القانون يحظر على مؤسسات الرعاية إجبار المسن على البقاء بدون موافقته

المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني
المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني

قال المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، إن قانون "رعاية المسنين" الجديد نص على تكاتف الأسرة في رعاية المسنين، وتوفير الاحتياجات الضرورية من قبل الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على توفير هذه الاحتياجات، وإذا تبين عدم القدرة على توفير هذه الرعاية كان المكلف بها أحد أفراد أسرته المقيم في مصر، وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: "الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة".

وأضاف "العفيفي" خلال برنامج "بالقانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "إذا لم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر لمحكمة الأسرة لكي تكلف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن، أو وضعه في إحدى المؤسسات الاجتماعات الخاصة برعاية المسن".

ولفت إلى أن نفقات الرعاية تكون من أموال المسن، وإذا لم يكن لديه مال فيتحمل هذه التكلفة الأولاد ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة، ويحظر على المؤسسات الاجتماعية إجبار المسن على البقاء دون رضائه، ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو ممثله القانوني، أو الوزارة المختصة، وفقًا للضوابط المحددة في القانون.

الأخبار

الفيديو