الوثيقة
أشرف محمود: مصر قلعة صامدة لا تنكسر والتاريخ يثبت صلابة مؤسساتهاأشرف محمود: مصر امتلكت مقومات بقاء إلهية حمت مؤسساتها من مصير دول المنطقةخبير أمني: توازن الردع والإنهاك العسكري يفرضان دبلوماسية الاضطرار بالمنطقةعالم بالأوقاف يكشف كواليس شهادة قيصر الروم بنبوة المصطفىمن القطاع المصرفي إلى الاستشارات والتدريب.. عبدالرحمن عبدالعزيز منقل يتوج بالدكتوراه الفخريةزهير عبد العزيز منقل يتوج بالدكتوراه الفخرية.. تكريم لمسيرة دبلوماسية وإنسانية حافلة بالعطاءعبد الرحمن الشيبي.. حامل إرث «مفتاح الكعبة» يتوج بجائزة «الرجل الذهبي 2026» في مصربحضور الآلاف ...الجازولية تحتفل بمولد مؤسسها علي طريقتها الخاصة وتنظم ليلة في حب مصردكتورة فاتن فتحي: تكتب الممرضون الأقرب إلى الخطر.. شكرا وزير الصحة لتكريم العمود الفقري للمنظومة الصحية؟مالك السعيد المحامي يكتب: إحذروا الوقوع فيها.. أخطاء قاتلة تضيع الحقوق في قضايا الحوادث والتعويضات والعمل والتأميناتمدير عام «إمكان IMKAN»: الكوادر الوطنية المؤهلة هي الثروة الحقيقية لمستقبل التنمية في مصرنقابة العاملين بالنيابات والمحاكم تهنئ رئيس نادي قضاة مصر.. وتثمن اهتمامه بدعم العاملين وتعزيز منظومة العدالة
الأخبار

خبير: القانون يحظر على مؤسسات الرعاية إجبار المسن على البقاء بدون موافقته

المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني
المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني

قال المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، إن قانون "رعاية المسنين" الجديد نص على تكاتف الأسرة في رعاية المسنين، وتوفير الاحتياجات الضرورية من قبل الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على توفير هذه الاحتياجات، وإذا تبين عدم القدرة على توفير هذه الرعاية كان المكلف بها أحد أفراد أسرته المقيم في مصر، وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: "الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة".

وأضاف "العفيفي" خلال برنامج "بالقانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "إذا لم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر لمحكمة الأسرة لكي تكلف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن، أو وضعه في إحدى المؤسسات الاجتماعات الخاصة برعاية المسن".

ولفت إلى أن نفقات الرعاية تكون من أموال المسن، وإذا لم يكن لديه مال فيتحمل هذه التكلفة الأولاد ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة، ويحظر على المؤسسات الاجتماعية إجبار المسن على البقاء دون رضائه، ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو ممثله القانوني، أو الوزارة المختصة، وفقًا للضوابط المحددة في القانون.

الأخبار

الفيديو